رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
التخطيط تجيب عن أسئلة المواطنين بشأن قانون الخدمة المدنية
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ردودها على أسئلة تلقتها من مواطنين بشأن أحكام قانون الخدمة المدنية، وفيما يلي أبرز الأسئلة التي أجابت عنها: لماذا تم تغيير مسمى القانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية" بدلاً من "قانون العاملين المدنيين بالدولة"؟ لعكس فلسفة القانون الجديد وقوامها أن الخدمات المقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم هي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هى خدمة هذا الشعب. ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟ الواضح من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟ من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون، فإن أحكامه لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص. كيف يمكن للقانون الجديد أن يقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة؟ قام القانون بذلك من خلال النص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية. ما هو الجديد في موضوع الأجور في القانون الجديد؟ - تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة حيث إن منظومة الأجور الجديدة تتضمن عنصرين فقط للأجور (وظيفي ومكمل) ويشمل الوظيفي نحو 75% من إجمالي الأجر. - منح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي. - تقرير الأجر المكمل ليكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون. ما هو حكم القانون بالنسبة لوظيفة كبير؟ من استعراض أحكام المادة (69) من القانونين، فشاغلي وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب. ما هو الوكيل الدائم في القانون الجديد ؟ - نص المشرع في المادة (10) على أن ينشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، يختاره الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم. هل هناك جديد في أعداد أيام الإجازات الاعتيادية ؟ نص المشرع في المادة (46) من القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (1) 15 يوما في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. (2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. (3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. (4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. هل سيكون هناك مقابل نقدي للإجازات في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد ؟ نعم، حيث نص المشرع في المادة (47) من القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. ما هو موقف الإجازات المرحلة في ظل القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978؟ يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق (الملغي). |
|