بحسب المادة 32 من الإعلان الدستوري أعضاء مجلس الشعب لا يمكن أن يقلوا عن 350 عضو .. كده غالبا المجلس كله هيتحل أو على الأقل هيتوقف عمله
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
كلنا خالد سعيد