|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مصدر كنسي يعلن عن موعد قانون الأحوال الشخصية الموحد
كشف مصدر كنسي، عن انتهاء الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" من الاتفاق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس للاتفاق على بنوده. وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قدم مشروع القانون إلى وزير العدل ليأخذ المسار القانوني والدستوري لرفعه من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان لإقراره. وأشار المصدر، إلى أن القانون من المقرر إقراره في أول دورة برلمانية للبرلمان الجديد الذي ستجرى انتخاباته خلال الشهور المقبلة. وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن" نشر بداية الشهر الجاري، أنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب بواقع 169 مادة. وأضاف مطران طنطا، أنَّ الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول الخطبة 12 مادة، والفصل الثاني أركان الزواج وشروطه 4 مواد، والفصل الثالث موانع الزواج ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع إجراءات الخطبة والزواج ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما ويتكون من 7 مواد. أما الباب الثاني (النفقات) فيتكون من 3 فصول بواقع 25 مادة، والباب الثالث (فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما) ويتكون من فصلين بواقع 18 مادة، الباب الرابع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم في هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانونا وعدم حصرها في طريقة واحدة، وفق مطران طنطا. ويتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين. وأوضح الأنبا بولا أنَّ الباب السابع (لجان تسوية المنازعات) يتكون من 8 مواد وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثاني وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء. ويشمل القانون للمرة الأولى في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن "كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أمينا عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أميناً عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد". وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي إلى جانب النص على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد. وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها قامت الكنائس بوضع مشروع القانون هذا الخبر منقول من : الوطن |
|