**** الطلاق فى المسيحية ***
سؤال:
جاء في الإنجيل للقديس متي
(وجاء إليه فريسيون أيضا يجربونه قائلين له:
أيحل للرجل أن يطلق زوجته لكل سبب؟
فأجاب وقال لهم:
أما قرأتم أن الذي خلقهما في البدء جعلهما ذكرا وأنثي؟)
وقاللذلك يترك الرجل أباه وأمه ويرتبط بزوجته,فيصير الاثنان جسدا واحدا,فلا يكونان بعد اثنين إذن,وإنما جسدا واحدا.
ومن ثم فما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان).
فقالوا لهلماذا إذن أوصي موسي بإعطائها وثيقة طلاق وإخلاء سبيلها).
فقال لهمإن موسي بسبب قسوة قلوبكم قد سمح لكم بتطليق زوجاتكم.
أما في البداية فلم يكن الأمر هكذا.
وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج بأخري فقد زني,وكل من تزوج بمطلقة فقد زني)
(متي19:3-9).
هذا النص المقدس يثير سؤالين:
السؤال الأول:
هل كان في سلطة موسي النبي أن يخالف أمرا إلهيا بعدم الطلاق من أجل قسوة قلوبهم؟
والسؤال الثاني:
هل يصلح هذا السبب (قسوة قلوب الناس) أن يكون سببا للطلاق في أيامنا هذه إذا تعذر الوصول إلي حلول سلمية للمشاكل الزوجية بسبب قسوة قلب أحد الزوجين أو كليهما؟
الجواب:
لاشك أن النبي موسي عندما أجاز للرجل أن يطلق زوجته,وإذا طلقها فليكتب لها
(كتاب طلاق ويدفعه إلي يدها ويصرفها من بيته)
(سفر التثنية24:1).
لم يكن ذلك منه مخالفة لله,ولابد أنه لم يتصرف من تلقاء نفسه,
وإنما بصفته نبيا لله وكليم الله.
وقد قال عنه الرب لهارون
(وأما عبدي موسي...هو أمين في كل بيتي فما إلي فم أخاطبه,وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز وشبه الرب يعاين)
(سفر العدد12:8,7).
وجاء عنه في سفر الخروج
(ويكلم الرب موسي وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه) (الخروج33:11).
وعلي ذلك فإن إجازة الرجل في طلاق زوجته لا يمكن أن تكون من غير أمر إلهي بذلك.
فإذا قال المسيح له المجد
(إن موسي بسبب قسوة قلوبكم قد سمح لكم بتطليق زوجاتكم)
فالمفهوم ضمنا أن موسي قد سمح بذلك بناء علي تفويض من الله الذي كان يتكلم معه فما لفم,
ولذلك فإن الشريعة الإلهية في العهد القديم سميت في غير موضع بأنها
شريعة موسي
ذلك لأن موسي هو الذي تلقاها من الله,ومن ثم أبلغها موسي لبني إسرائيل.
فلم يكن موسي هو صاحب الشريعة,
لكنه هو النبي الذي نقل للشعب ما أمر الله به.
جاء في سفر العدد قوله
(كما كلم الرب موسي هكذا فعل بنو إسرائيل)
(العدد5:4).
جاء في سفر الملوك الأول قوله
(ولما دنا يوم وفاة داود أوصي سليمان ابنه وقال:
أنا ذاهب في طريق أهل الأرض كلها فتشدد وكن رجلا.واحفظ شعائر الرب إلهك واسلك في طريقه واحفظ رسومه ووصاياه وأحكامه وشهاداته علي ما هو مكتوب في شريعة موسي لكي تفلح في كل ما تعمل)
(1ملوك2:2,1).
وجاء في سفر نحميا
(واجتمع الشعب كله كرجل واحد في الساحة التي أمام باب المياه وتكلموا مع عزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسي التي أمر بها الرب إسرائيل)
(نحميا8:1).
وجاء في صلاة النبي دانيال
(فتعدي جميع إسرائيل شريعتك,وزاغوا غير سامعين لصوتك,فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسي عبد الله لأننا أخطأنا إليه فأقام كلامه الذي تكلم به علينا وعلي قضاتنا...
كما كتب في شريعة موسي حل علينا جميع هذا الشر...)
(دانيال9:11-13).
وجاء في سفر ملاخي
(اذكروا شريعة موسي عبدي التي أوصيته بها في حوريب إلي جميع إسرائيل,الفرائض والأحكام)
(ملاخي4:4).
وجاء أيضا في الإنجيل كما كتبه القديس لوقا
ثم لما تمت أيام التطهير علي مقتضي شريعة موسي,صعدوا به إلي أورشليم ليقدماه للرب,عملا بما هو مكتوب في شريعة الرب من أن كل فاتح رحم من الذكور يدعي مكرسا للرب) وليقدما الذبيحة التي تفرضها شريعة الرب وهي زوج يمام أو فرخ حمام)
(لوقا2:22-24).
والخلاصة,إن إباحة الطلاق لبني إسرائيل لا يمكن إلا أن تكون بتصريح من الله إلي نبيه موسي الكليم بعد أن أساء بعض الرجال من بني إسرائيل إلي زوجاتهم,وأهانوهن أو ضربوهن أو ربما قتالوهن.
فكان هذا التصريح وهذه الإباحة بالطلاق,هي لدرء شر أثقل,بالسماح بارتكاب شر أخف وهو الطلاق.
جاء في سفر التثنية
(إذا اتخذ رجل امرأة وتزوج بها,فإن لم تجد نعمة في عينيه لعيب أنكره عليها,فليكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلي يدها ويصرفها من بيته)
(سفر التثنية24:1).
ومع ذلك أوضح الكتاب المقدس أن الطلاق وإن أبيح دفعا لضرر أكبر واتقاء لشر أعظم,لكنه أمر مكروه من الله الذي قالفاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه,لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل)
(ملاخي3:16,15).
ولقد وبخ الرب مرارا شعب بني إسرائيل علي قسوتهم وعنادهم ووصفهم في غير موضع بأنهم
(شعب صلب الرقبة)
(وقال الرب لموسي رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب قساة الرقاب)
(الخروج32:9),(33:5,3),(34:9),(التثنية9:13,6),
( 10:16),(31:27),(.2الملوك17:14).
وعلي ذلك فلا يؤخذ كلام المسيح له المجد علي أن موسي النبي خالف الوضع الإلهي في الزواج,بل علي العكس,
إن إباحة الطلاق كانت استثناء اقتضته الضرورة بسبب قسوة قلوب بعض الرجال علي النساء.
ثم أضاف المسيح له المجد ما يؤكد علي هذه الحقيقة,
أن إباحة الطلاق استثناء من قاعدة,وهو استثناء تطلبته رحمة الله بإزاء شر بعض الناس ثم أردف يقولأما في البداية فلم يكن الأمر هكذا).
وعلي ذلك فلم يكن في كلام المسيح له المجد تناقض مع شريعة العهد القديم,
وإنما أراد أن يرد الناس إلي الأصول القديمة منذ بدء الخلق
(أما قرأتم أن الذي خلقهما في البدء جعلهما ذكرا وأنثي)
ففي هذا القول الإلهي تصحيح لأخطاء الناس في تطبيقهم لشريعة الزواج,
وردهم إلي الصورة الأولي التي خلق الله الإنسان عليها
(الذي خلقهما جعلهما ذكرا وأنثي)
وبيان بأن الطلاق لم يسمح الله به قديما إلا من قبيل العلاج وتفاديا لشر بعض الناس,وإنقاذا وخلاصا للمرأة من قسوة الرجل وتجبره.
ومع ذلك أباح المسيح له المجد الطلاق,لعلة واحدة هي (الزنا)
فقالوأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا,وتزوج بأخري فقد زني)
(متي19:9)
(إن كل من طلق زوجته إلا لعلة الزني فقد جعلها تزني.
وكل من تزوج بمطلقة فقد زني)
(متي5:31)
فالطلاق في المسيحية
ممنوع من حيث المبدأ,
ولا يجوز للرجل أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة,
ولا بالإرادة المتفقة بين الرجل والمرأة,
(لأن ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان)
(متي19:6),(مرقس10:9)
وقالإن طلق رجل زوجته وتزوج بأخري فقد زني في حقها,وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فقد زنت)
(مرقس10:12,11)
(كل من طلق زوجته وتزوج أخري فقد زني,وكل من تزوج التي طلقها زوجها فقد زني)
(لوقا16:1.
وهنا يتضح وضع الزواج في الشريعة المسيحية:
أولا: إنه رباط مقدس,
يجمع الله فيه بين الرجل والمرأة
ومن هنا لابد أن يتم هذا الربط بمعرفة الكاهن,
بوصفه ممثلا للسلطة الإلهية.
ولذلك يجب أن يكون الكاهن ملتحفا بملابسه الكهنوتية,لأنه يعقد الزواج ممثلا للسلطة الإلهية.
ثانيا: ومادام الله هو الذي يربط ويجمع بين الزوجين بمعرفة الكاهن ممثلا للسلطة الإلهية,فلا يجوز حل رباط الزيجة المقدس لا بالإرادة المنفردة لأي من الرجل أو المرأة,ولا بإرادتهما المتفقة معا,وإنما يجب أن يكون ذلك بمعرفة السلطة الكنسية.
من هنا يكون الطلاق بالإرادة المنفردة أو المتفقة لا يكفي لإنحلال الزيجة,
ولذلك فإن الرجل إذا طلق زوجته من دون السلطة الكنسية,
وتزوج بأخري يعد زانيا,
لأنه في الواقع
لايزال مرتبطا روحيا بالمرأة حتي لو طلقها بإرادته.
وهذا هو معني قول المسيح
(كل من طلق زوجته وتزوج بأخري فقد زني,وكل من تزوج التي طلقها زوجها فقد زني)
(لوقا16:1.
أما إذا أقرت السلطة الكنسية إنحلال الزيجة بسبب الزنا,أو ما هو في حكم الزنا,أو بسبب الموت وما هو في حكم الموت,
فإن زواج الرجل بامرأة أخري أو زواج المرأة برجل آخر جائز ومشروع ولا يعتبر زنا.
(وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب,أن لا تفارق المرأة زوجها.وإن فارقته فلتبق بغير زوج أو فلتصالح زوجها,وعلي الزوج أن لا يطلق زوجته)
(.1كورنثوس7:11,10).
(فالمرأة المتزوجة تربطها الشريعة بزوجها مادام حيا.
فإذا مات زوجها,حلت من رباط شريعة زوجها.
فإذن إن صارت إلي رجل آخر وزوجها حي,تدعي زانية,
ولكن إذا مات زوجها تحررت من الشريعة,
فلا تدعي زانية إن صارت إلي رجل آخر)
(رومية7:3,2).
اما السؤال الثانى
الموضوع له باقية
أما عن السؤال الثاني,
وهل يصلح هذا السبب (قسوة قلوب الناس) أن يكون سببا للطلاق في أيامنا هذه إذا تعذر الوصول إلي حلول سلمية للمشاكل الزوجية بسبب قسوة قلب أحد الزوجين أو كليهما.
والجواب:
إن علي السلطة الكنسية,وهي المجلس الإكليريكي,أن ينظر في أسباب الخلاف بين الرجل وزوجته.
لقد صرح المسيح له المجد بأن الزنا أو الخيانة الزوجية سبب كاف لإنحلال الزيجة.
(وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزني,وتزوج بأخري فقد زني)
(متي19:9).
ذلك لأن الزنا نجاسة.
والنجاسة تتعارض مع القداسة,
فكيف يظل روح الله يجمع بين الزوجين,وقد ارتكب أحدهما فعلا يتعارض مع (القداسة التي دونها لن يري أحد الرب)
(العبرانيين12:14).
ويقول الوحي الإلهي
(نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة)
(.1بطرس1:15).
أولا: علي أن المجلس الإكليريكي أن يقرر ويحكم في أمور أخري تندرج تحت ما هو في حكم الزني.
من ذلك العيوب الخلقية في الرجل أو في المرأة مما يجعل اللقاء بينهما متعذرا أو مستحيلا مما يمكن أن يدخل في نطاق ما يسمي بالبطلان أي بطلان الزواج,
ويعرض أحد الزوجين للزني.
كذلك إذا ترك أحد الزوجين رفيقه مدة طويلة ورفض أن يعود إليه,علي الرغم من محاولات الكاهن أو الكهنة في ذلك لمدة طويلة مما يعرض الطرف الآخر للزنا.
ومن ذلك أيضا رجل يترك بيت الزوجية ويختلف ويتعلق بامرأة أخري أو امرأة تتعلق برجل غير زوجها,
علي الرغم من عدم إمكانية إثبات واقعة الزني بالفعل-مما يدخل في نطاق الزني الحكمي وفقا لما صرح به المسيح له المجد وهو رب الشريعة
(أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلي امرأة لكي يشتهيها فقد زني بها فعلا في قلبه)
(متي5:2
ثانيا: وإذا كان موت أحد الزوجين يحل الرابطة الزواجية بين الرجل والمرأة,
فثمة أمور أخري قد يري المجلس الإكليريكي
أنها في حكم الموت.
من ذلك اعتناق أحد الطرفين دينا آخر,أو خروجه عن الدين المسيحي الذي تم العقد في ظله.
ومن ذلك أيضا الغيبة المنقطعة لأحد الزوجين مما يعد في حكم الموت,
ومما قد يعرض أحد الزوجين للفتنة والخطيئة.
ومنها أيضا إيذاء أحد الزوجين للآخر بما يهدد حياته ويعرضه للموت.
ومجمل القول
إن الزيجة المسيحية رباط مقدس لا يقبل الإنحلال إلا لعلتين أساسيتين:
هما الزنا وما هو في حكم الزني والموت وما هو في حكم الموت.
علي أن للمجلس الأكليريكي وهو محكمة كنسية,
أن ينظر في الخلافات الزوجية,وله أن يحكم ويقرر ما يدخل تحت هذين السببين الأساسيين وهما الزنا والموت من فروع وتخريجات تدخل في نطاق ما هو في حكم الزنا من أشكال وسلوكيات,وما هو في حكم الموت من أشكال وسلوكيات.
فالمجلس الإكليريكي يمثل السلطة الإلهية التي لا يجوز حل الرابطة الزوجية من غير قرار منه.
والمجلس الإكليريكي محكمة دينية كنسية
يجب أن تتوافر في تشكيله وأعضائه كل مؤهلات العدل والرحمة والحكمة مع سعة المعرفة الدينية,والعلمية والقضائية,
وهي مسئولية خطيرة ورهيبة أمام الله وأمام الكنيسة في كل الأجيال.