|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
محكمة الأسرة بأسيوط تعرض على قبطي اعتناق الإسلام حتى لا يطلق زوجته بعد تغيير ديانتها أسيوط (صعيد مصر) /إم سي إن/ من إيرين موسى قال مجدى فاروق سعيد، المحامي بأسيوط، لـ/إم سى إن/، إن "محكمة الأسرة بأسيوط بصعيد مصر، عرضت رسميا على زوج قبطي الدخول في الإسلام؛ حتى لا يطلق زوجته، التي قامت بتغيير ديانتها، وهذا مثبت في محضر الجلسة بالمحكمة، ولكن الزوج رفض ذلك تماما". وتساءل محامي الزوج القبطي: هل لو قامت سيدة مسلمة بتغيير ديانتها للمسيحية، وطلب زوجها الطلاق، ستطالبه المحكمة بتغيير ديانته للمسيحية؛ حتى لا يطلق زوجته؟"، قائلا: "من المفترض أن يكون جميع المصريين سواسية أمام القانون المصري، ولكن هذا لا يحدث"، مطالبا "البرلمان القادم بوضع قوانيين تجرم التمييز". وكانت محكمة الأسرة بأسيوط قد قضت، في 30 أبريل الماضي، بتطليق زوج قبطي يُدعى "سعيد حلمي نجيب"، من زوجته "مريم سمعان عجبان"، 25 عاما، بعد أن قام برفع دعوة طلاق عليها، بعدما قامت بتغيير ديانتها من المسيحية الى الإسلام، منذ يوم اختفائها في 15 سبتمبر 2014، إلا أن محكمة الأسرة عرضت على الزوج أولا الدخول في الإسلام؛ حتى لا يطلق زوجته، وهو ما رفضه بشدة؛ فقضت بقبول دعوته! ومن السائد في المحاكم المصرية عندما يقوم أحد الزوجين الأقباط باعتناق الإسلام، أن يقوم القاضي بعرض الإسلام على الطرف الثاني. إذا رفض يحكم بالطلاق بين الاثنين، وإذا وافق لا يحكم بالطلاق، وبالتالي يكونان قد تحولا للإسلام. ومن ناحيةٍ أخرى عند تحول أحد الزوجين إلى الإسلام، تنص شهادات التحول للإسلام بالأزهر على تحول الأبناء القُصَّر تلقائيا إلى الدين الإسلامي، وتقوم المحاكم بضمهم لحضانة الطرف الآخر، حتى ولو كان الاب، انتهاكا للقانون المدني، وللشريعة الإسلامية، التي تنص على أن تكون حضانة الطفل للام. حيث تنص شهادة الأزهر على تحول الأبناء "للدين الأصلح"! |
|