منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 31 - 08 - 2012, 08:34 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,351

في الدستور الجديد..يحق للشعب اتهام الرئيس بالخيانة العظمي




مرسى ينتقل إلى مقر الرئاسة بقصر عابدين غدا


كتب يوسف سامح
فى باب نظام الحكم، يحرص الدستور الجديد على عدم إعطاء صلاحيات غير محدودة، كما كان الحال في الدستور السابق للرئيس، من خلال الرقابة المالية وإعطاء نواب الشعب حق اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.

نظام الحكم و سلطات الدولة

الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب، و علي احترام الدستور، و سيادة القانون، و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الإجتماعية ، و يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي استقلال الوطن و سلامة أراضيه.

المادة رقم (2)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى،[1] وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.

المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً[2] (عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب و الشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد[3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

المادة رقم (4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. و يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول ، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله ، في جولة الإعادة، التالي في عدد الأصوات. و في حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر ، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوي مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب و الشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.

المادة رقم (5)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. و تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه ، و لمدة لا تجاوز ستين يوما.

المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ) ، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.

المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. و في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب ، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات ،[5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و في كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. و يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6]

المادة رقم (8)
يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه ، أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

و يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.

المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له ، و لأي من أفراد أسرته (أقاربه حتي الدرجة الثانية) ، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.

ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية ، و عند تعيينه وعند تركه منصبه ، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، و نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام و حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7.


وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية (و يرأسها أقدمهم) ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.



صدى البلد

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
طاقم السفرجية بقصر عابدين فى العشرينات
مرسي ينتقل لغرفة عمليات الرئاسة بالقبة .. وطائرة لنقله حال أي طارئ
مرسى ينتقل إلى مقر الرئاسة بقصر عابدين غدا
مرسى يلتقى قيادات الجيش بقصر الرئاسة
نزاع «مرسى - شفيق» على الرئاسة ينتقل إلى «محكمة العدل الدولية» هام


الساعة الآن 12:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024