منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 28 - 01 - 2014, 08:02 AM
الصورة الرمزية jooneer
 
jooneer Female
سراج مضئ | الفرح المسيحى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  jooneer غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 990
تـاريخ التسجيـل : Dec 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : مصر
المشاركـــــــات : 542

أينصف المشرع المصري والاتفاقيات الدوليه
المرأه ويظلمها مجلس الدوله المصري؟


أينصف المشرع المصري والاتفاقيات الدوليه  المرأه ويظلمها مجلس الدوله المصري؟
مضي ما يزيد علي نحو نصف قرن والمرأة المصرية تسعي بشتى
السبل لنيل حقها في
التعيين بكل الهيئات والجهات القضائيه المصريه النيابه الاداريه
وقضايا الدوله والمحكمه
الدستوريه العليا والقضاء العادي ومجلس الدوله وقد حصلت
علي هذا الحق في الهيئات
الاربعه دون الا مجلس الدوله
علي الرغم من عدم وجود نص دستوري يمنع تولي المرأة القضاء
فقد ظلت منصة القضاء
منصبًا عصيًا على المرأة لسنين كثيرة، وظلت المرأة المصرية
تنادي بحقها كأقرانها من
الرجال، وناضلت المرأة كثيرا من أجل هذا الحلم
وعن موقف الشريعه الاسلاميه من تولي المراه القضاء
اكدت فتوى أصدرتها المؤسسة الدينية في مصر بتاريخ 22-10-2002
موقعة من كل من
شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية السابق
الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف/ الدكتور محمود حمدي زقزوق،
حين خاطب وزير العدل الأسبق المستشار/ فاروق سيف النصر
هذه الجهات مجتمعة
من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين المرأة في القضاء
وجاء نص الفتوى كالآتى :
«لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية
المطهرة يمنع المرأة
من تولي وظيفة القضاء " .
وبالرغم من أنها فتوى صريحة وواضحة وضوح الشمس،
فإن كثيرًا من اعضاء مجلس الدوله
الموقرين الرافضين لتولي المرأة القضاء دائما ما يرددون في
حجتهم لرفض تعيين
المرأة في القضاء، أنه أمر مخالف للشريعة الإسلامية هذا فضلا
عن راي مفتي الديار
المصريه الاخير والذي يقطع بجواز تولي المراه القضاء
اما عن موقف الدستور والمشرع المصري والاتفاقيات الدوليه من
تولي المرأة بالقضاء
اولا بالنسبه للدستور :
نص الدستور المصري الجديد في المادة التاسعه منه علي ان
( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز)
- كما نص في المادة 11 منه (تكفل الدوله تحقيق
المساواه بين الرجل والمراه
في جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه
والثقافيه وفقا لاحكام
الدستور ,وتعمل الدوله علي اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل
المراه تمثيلا مناسبا
في المجالس النيابيه وعلي النحو الذي يحدده القانون ,كما تكفل
للمراه حقها في تولي
الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا في الدوله والتعيين في
الهيئات والجهات القضائيه
,دون تمييز ضدها
- كما نص في الماده 14 منه علي )الوظائف العامة حق للمواطنين
على أساس الكفاءة،
ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حقوقهم وحمايتهم،
وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم
بغير الطريق التأديبى،
إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
ثانيا بالنسبه لموقف المشرع المصري
خلت القوانين من أي نص يمنع المراه من تولي القضاء، فنجد ان
قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 لم يشترط من بين الشروط التي تطلبتها
المادة 38 منه فيمن يعين
في القضاء أن يكون من الذكور، وسارت علي ذلك النهج باقي
القوانين المنظمة للهيئات
القضائية الاخري كلها، فلم تضع أي حظر علي التحاق المرأة بالعمل فيها.
ثالثا الاتفاقيات والمواثيق الدوليه
فنجدها ايضا نصت علي مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان
وحماية الخدمات الأساسية
للجميع، وذلك انطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945
، ومروراً بالإعلان العالمي
لحقوق الإنسان سنة 1948، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية سنة 1966،
كذلك الشأن في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ومنها:
1-اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 التي نصت في
مادتها الثالثة علي أن
«للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الأعمال المقررة
بمقتضي التشريع
الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز».
2- اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،والتي
اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر سنة 1979، وكانت مصر من
أوائل الدول العربية
التي وقعت عليها في 20 يوليو سنة 1980 وأقرتها بموجب قرار
رئيس الجمهورية
رقم 434 لسنة 1981،وقد صدقت عليها ومن المعلوم أن هذه الاتفاقيات
تكون لها وفقاً قوة
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة
وقد نصت في الماده 11 منها علي ان (تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها،
على أساس المساواة
بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق
معايير اختيار واحدة في
شؤون الاستخدام
مما تقدم يتبين أن البنيان القانوني المصري والاتفاقيات الدوليه
لا تميز بين المرأة والرجل
في الحقوق والواجبات العامة
بل ان التجربه المصريه اثبتت نجاحا باهرا للمراه فقد تبوأت اعلي
المناصب القضائيه بمصر
فعلي سبيل المثال في النيابه الاداريه وصلت الي منصب
رئيس المجلس الاعلي للنيابه
الاداريه وهو الموازي تماما لمنصب رئيس المجلس الاعلي للقضاء
او رئيس المحكمه الدستوريه
العليا او رئيس مجلس الدوله,وهن المستشارة /هند عبد الحليم طنطاوى
فى الفترة من 1998
إلى 2000 ثم تولت المستشارة / ليلى عبد العظيم جعفر رئاسة
الهيئة من 2000 الى 2001
وقد شاركت كل عضوات النيابه الاداريه وقضايا الدوله والقاضيات بالقضاء
العادي في كل اعمال
الاشراف علي الانتخابات والاستفتاءات وكانت كفتا بكتف مع زملائها
بمجلس الدوله
وبعد كل هذا هل يظل مجلس الدوله الموقر مصرا علي ان يوصد
ابوابه امام المراه
انها وبحق ستكون سبه في جبينه ان حاد عن منهجه في الحقوق
والحريات الدستوريه
التي ينبغي ان تتمتع بها المراه المصريه بعد سنين عجاف من
التهميش والاستهانه بدورها
وعليه اتوجه بالسؤال الي كل الزملاء الموقرين اعضاء
مجلس الدوله وشيوخه
الاجلاء أينصف المشرع المصري والاتفاقيات الدوليه المرأه
ويظلمها مجلس الدوله ؟
أينصف المشرع المصري والاتفاقيات الدوليه
المرأه ويظلمها مجلس


أينصف المشرع المصري والاتفاقيات الدوليه  المرأه ويظلمها مجلس الدوله المصري؟
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
بلومبرغ الاقتصاد المصري الأسرع نموا هذا العام
مجلس الدوله يمارس التمييز ضد المرأه
الرد على أكاذيب أعضاء مجلس الدوله بعدم صﻻحية المرأه لقضاء مجلس الدوله
نظره فى أزمة المرأه مع مجلس الدوله
أزمة بمجلس الدوله لرفضه تعيين المرأه قاضــــــــــــيه رغم حقها الدستورى


الساعة الآن 07:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024