رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 122 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ونصت المادة الأولى في القرار على استبدال نصي المادة (43) و(44) من القانون، لتنص المادة 43 على: «يُقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية». وتنص المادة 44 على: «يُشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر». قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون بشأن المعاشات العسكرية هذا الخبر منقول من : المصري اليوم |
|