منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08 - 12 - 2018, 12:25 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,272,381

مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي


انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وأكد "نصر الدين"، فى بيان صحفى أنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع غالبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور.

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، حيث تنص المادة الأولى على "يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالى:

"تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة".

والمادة الثانية "يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعى، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة".

وتضمنت المادة الثالثة "مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون".

وأخيرا جاءت المادة الرابعة تنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، شرح كامل لاسباب واهداف التقدم بهذه المقترح:

يعد موضوع إلغاء خيانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مطلب قديم وملح، وقد سبقتنا اليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية فى مصر من قامت بالفعل بالغاء خانة الديانة نهائيا فى أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، والتى أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية. وهو أمر أصبح بلاشك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأى سبب من الأسباب.

كما أنه من الأمور التى حرصت مواثيق حقوق الانسان ومعظم دساتير العالم على التأكيد عليه.

وبرغم أن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، إلا أنه سوف يرسخ لمبدأ هام من المبادئ الدستورية التى حرص الدستور المصرى على التأكيد عليها، خاصة فى مادته رقم (1) التى تنص على أن ( جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون).

وكذلك المادة( 53 ) التى تنص على أن ( المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر).

لهذا، فنحن فى حاجة لهذا التعديل التشريعى في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز.

ومشروع القانون المقترح يهدف الى ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق إلغاء خانة الديانة، فلسنا بحاجة لمعرفة الديانة عند التقدم لوظيفة ما، كما أن نوع الديانة ليس هو من سيحدد مكانة الفرد في المجتمع.
فالمواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات حق للجميع، ومجرد التشكيك في هذا الحق الإنساني يعتبر ضد الإنسانية، وهو مايدعونا الى مطالبة الدولة بتبنى مشروع قومي تنويري يعمل على إشاعة قيم المواطنة، ويجابه تسطيح بعض العقول المصرية، التي أصابها فيروس التطرف والتعصب الديني.

وأضاف، لكل هذه الأسباب السابقة، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون والذى يتضمن فى المادة الأولى تعديلا على المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بحيث تكون على النحو التالى:
(تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة ).

والهدف من هذا التعديل هو إضافة عبارة " على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة " الى نص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وهذا هو الهدف الأساسى من مشروع القانون والذى سبق شرح مبرراته فى المذكرة الايضاحية.

أما المادة الثانية: فتتضمن إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى، أو للجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال.

وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة.

والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أية علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لايجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى، أو للجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتى تختص بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى والتى تختص بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.

وأما المادة الثالثة: فإنها تنص على أنه ( مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون ).

والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التى يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، توقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.

أما المادة الرابعة فهى مادة النشر: وتتضمن النص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا الخبر منقول من : الدستور
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
خانة الديانة تأييد برلماني وحقوقي لإلغائها من بطاقة الرقم القومي
نواب يوقعون على مشروع قانون حذف خانة الديانة
لأول مرة.. فى بطاقة الرقم القومي
مشروع قانون لإلغاء الديانة من بطاقة الرقم القومى
مظاهرة لإلغاء خانة الديانة من "الرقم القومي" بالإسكندرية


الساعة الآن 10:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024