|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
وزير العدل يصدر قرار بالجريدة الرسمية بتحديد رسوم جديدة لإستخراج الرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج…
أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند القرار رقم 10515 لسنة 2015 والمتضمن تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة. حيث تضمن القرار شرطاً للحصول على أي مستخرج رسمي من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من المصادر اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني المختص أو من أية جهة يكون من اختصاصها قانوناً في أداء الإشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 وذلك بالأسعار الآتية :- – أربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. – تسع جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. – أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي. – خمسة جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي . وإليكم صورة من القرار في الجريدة الرسمية. مصر فايف |
|