|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تشريعية الشعب تعدل قانون التأسيسية بتحديد الفئات المشاركة وآلية التصويت.. والأعضاء يعترضون على سلق ا
تشريعية الشعب تعدل قانون التأسيسية بتحديد الفئات المشاركة وآلية التصويت.. والأعضاء يعترضون على سلق القانون ويحذرون من عدم دستوريته.. وعبود: لابد من إقراره وتصديق العسكرى عليه ونشره بالجريدة الرسمية
النائب حسين ابراهيم كتبت نور على وافقت اللجنة التشريعية على تعديل قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بإضافة مادتين تقدم بهما النائب حسين إبراهيم والنائب مصطفى بكرى بناء على ما تم التوافق عليه فى الأحزاب بشأن آلية التصويت داخل الجمعية، والأخرى خاصة بتحديد الفئات التى سيتم تمثيلها فى الجمعية التأسيسية. وشهدت اللجنة تحذيرات من عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بتحديد فئات معينة ضمن تشكيل الجمعية وتجاهل فئات أخرى بالمجتمع، فيما انتقد عدد من أعضاء اللجنة سلق القانون، خاصة بعد أن فاجأ النائب صبحى صالح الأعضاء بأن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس يطلبه لعرض تقرير القانون عليه لأن الجلسة ستبدأ به واعترض الأعضاء وقالوا لابد من مناقشة القانون وعدم سلقه. وقال صالح: رئيس المجلس أرسل لى وعايز تقرير، ورد الخضيرى: أنا مش ها انزل إلا لما أخلص أنا ما اتعودتش حد يستعجلنا فى الشغل". وقال النائب يونس مخيون ممثل حزب النور لم يعد هناك سيطرة لفئة على الجمعية وهناك ميثاق شرف التزمت به الأحزاب أمس وإذا لم نلتزم بمادة التصويت فلن نلتزم بباقى المواد التى اتفقنا عليها لافتا إلى أن هناك أشياء أخرى التزمنا بها أمس ولا يمكن أن نضعها فى القانون. ورد باسل عادل: من حق اللجنة أن تعرفها، وتابع مخيون هذا القانون شكلى حتى لا يطعن على تشكيل الجمعية، وأيده النائب حسين إبراهيم عايزين تضيفوها ضيفوها ولكن فى مادة مستقلة حتى لو كان فيها طعن لا تطعن على القانون كله. ولكن طبقا لما قاله النائب سعد عبود لابد من إقرار القانون اليوم بالجلسة العامة حتى يصدق عليه المجلس العسكرى اليوم وينشر صباحا فى الجريدة الرسمية قبل بدء أعمال الجمعية التأسيسية. وحذفت اللجنة المادة الرابعة والخامسة من القانون اللتان كانتا تنص على أن رئيس مجلس الشعب بصفته رئيسا للاجتماع المشترك لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون. ينص المشروع على المواد الآتية: المادة الأولى تنص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخب 50 عضوا احتياطيا. المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والأحزاب السياسية والشباب والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين والسلطة التنفيذية والمرأة والهيئات وذوى الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة والمؤسسات الأخرى. المادة الرابعة: تضع الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتضع الجمعية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة. المادة الخامسة: يجرى إصدار مواد الدستور التوافق وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت بموافقة 67%، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت بموافقة 57% خلال 48 ساعة. وتنص المادة السادسة تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها كما الجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء أعمالها من أى منهما. وتنص المادة السابعة تشكل الجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها او بينها وبين الجهات الأخرى. وتنص المادة الثامنة يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها او بينها وبين الجهات الأخرى. وتنص المادة التاسعة للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع. وتنص المادة العاشرة يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقما واحدا يقرها مجلس العب. وتنص المادة الحادية عشر ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره. وحذفت اللجنة المادة الرابعة والخامسة من القانون لعدم ملاءمتها مع بدء فتح باب الترشيح وإغلاقه ودعوة العسكرى للاجتماع المشترك، حيث تنص المادة الرابعة على: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التاسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شان أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويجب أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية مؤيدة بمستندات. وتنص المادة الخامسة التى حذفت على أن رئيس مجلس الشعب بصفته رئيسا للاجتماع المشترك، أن يعقد اجتماعا أو أكثر لانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون. |
|