رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر قرارات رئيس الجمهورية اليوم
وتعديل أحكام القيادة العسكرية لتحديد اختيار وزير الدفاع - قرار جمهورى بإنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية - يدعو الرئيس مجلس الأمن القومي للانعقاد مرة كل 3 شهور - تحديد كيفية اختيار وزير الدفاع .. وقواعد إعلان الحرب أو إرسال قوات للخارج - لا يجوز للرئيس إعلان الحرب إلا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب أصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومي، علي أن يتم نشره بالجريدة الرسمية اليوم. ونص القرار في مادته الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتنص المادة الثانية علي أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما تنص المادة الثالثة علي أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. بينما نصت المادة الرابعة علي أن يختص مجلس الأمن القومي بثماني اختصاصات وهي : إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقالالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر إهتمام الأمن القومي المصري وأي موضوعات أخري يري رئيس الجمهورية عرضها علي المجلس. وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام. وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس. كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ. كما أصدر الرئيس عدلى منصور، ـ اليوم الأربعاء ـ قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. ونص القانون على إضافة 4 مواد في قانون القيادة والسيطرة بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد. وأوجب القانون أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية. وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة للخارج إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. ويحظر القانون إرسال القوات المسلحة للخارج إلا مدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية يتضمن تحديد للمهام ونطاق العمل، ولا تجدد المدة إلا بعد اتباع الإجراءات السابقة. صدى البلد |
|