|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات فى هذا التوقيت
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، يوم الأحد المقبل، أول مشروع قانون يقدم بتعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف إعادة تسويات معاشات الأجر المتغير لحل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات. من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مما دفع النائب محمد وهب الله، و60 نائبا أخرين ومنهم الأعضاء على التقدم بمشروع قانون لسرعة إنجاز تطبيق حكم المحكمة المنصف لأصحاب المعاشات. وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات لـ«الدستور»، أن وزارة التضامن تتباطىء في تنفيذ حكم المحكمة لصرف معاش عن علاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات اعتبارها من يوليو 2006، وكثيرا ما نددت اللجنة بضرورة تطبيق وتنفيذ حكم القضاء، رسميا وبأشكال ودية خلال جلسات الحكومة داخل اللجنة. ولفت أن أصحاب المعاشات لهم أحقية في صرف تلك العلاوات تطبيقا للعدالة الاجتماعية، فضلا عن توجيهات الرئيس دائما بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي ممثلين من وزارة التضامن لمشاركتهم في مناقشات اللجنة، وبعدها ستنتهي اللجنة من المناقشة وستعد التقرير النهائي ورفعه للأمانة العامة. وكان النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بتعديل على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقوانين التأمينات ذات الصلة لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات اعتبارا من 172006 وأشار وهب الله، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن أصحاب المعاشات تقدمت برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، والرئيس تدخل وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا إنه بمراجعة كافة القوانين وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم العلاوات الـ5 إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي: يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 172006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة، احتسابها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة. والمادة الثانية من مشروع القانون خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية للدولة. هذا الخبر منقول من : الدستور |
|