رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نص مشروع قانون «بناء الكنائس» بعد إقراره من لجان البرلمان
انتهت لجان مجلس النواب، المختصة بمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، من المناقشات التي شارك فيها المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، في اجتماع لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة الإعلام – الإسكان"، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة. واستبدلت اللجان في اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص بـ"يلتزم" في نص المادة الخامسة. وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى 2 من مواد الإصدار، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بإعداد التقرير النهائي، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس غدا، ليبدأ مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول. وتنشر "فيتو" نص القانون بعد الموافقة عليه أولا: مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس. قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل. المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. ثانيا: مواد تنظيم بناء وترميم الكنائس - المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل: - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية. - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين. - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي. - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى. 2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية. 3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة. 4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية. 5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون. 6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية. 7- المحافظ المختص: المحافظ المختص وهو المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص. 8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية. 9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة. 10- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة. مادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة. مادة (3): يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها. مادة (4): يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبه قانونًا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه. مادة (5): يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. مادة (6): لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. مادة (7): يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن. وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المبانى المشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب. المادة 8: يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. المادة (9): يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنييسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو |
|