رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإداري ينظر طعونا ضد قرار الرئيس بعودة "الشعب" للاعنقاد
برغم سحب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وتأكيد احترامه أحكام القضاء، تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا، الطعون المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب ودعوته للانعقاد. كانت محكمة القضاء الإدارى، استقبلت نحو 25 دعوى قضائية أبرزها من أبو العز الحريرى وممدوح حمزة ومحمد حامد سالم ، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. وأضافوا أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته رأس السلطة التنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته القانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره، وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار. وأكدوا انعدام وبطلان القرار، لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 وأوردت المحكمة بأسبابها ما يلي: {فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979} وافادوا أن مجلس الشعب موضوع القرار منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وحيث أن القاعدة هي أن الساقط لا يعود، فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى بموجب القرار المطعون ضده، علاوة على أن القرار نفسه لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط وأشاروا إلى أنه طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وبعيداً عن الاجتهادات الفقهية المثارة حول قانونية حل البرلمان بأكمله أو بطلان ثلث مجلس الشعب فقط لعدم الدستورية فإن الذي لا جدال فيه على الأقل والمسلم به فقهاً وقانوناً وقضاءً هو، بطلان وعدم دستورية ثلث مقاعد مجلس الشعب. الوطن |
|