منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 06 - 2013, 11:50 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,271,330

استدعاء مجدى حسين للتحقيق بجلسة 3يوليو لاتهامه بسب المحكمة الدستورية


استدعاء مجدى حسين للتحقيق بجلسة 3يوليو لاتهامه بسب المحكمة الدستورية

قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، استدعاء كل من مجدى أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة، للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدهما من المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتهمهما فيه بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة.

وحدد المحامى العام جلسة 3 يوليو المقبل للاستماع إلى أقوالهم داخل مكتبه بدار القضاء العالى، وأخطر نقابة الصحفيين رسميا لحضور الممثل القانونى لها جلسة التحقيق فى البلاغ مع المشكو فى حقهما.

تضمن البلاغ أن جريدة الشعب الجديد نشرت بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013 متصدرًا صور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، تحت عنوان "المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب الدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه.

وحيث إن المادة رقم (184) من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ".

وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، إن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار.






اليوم السابع



رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
استدعاء الإبراشي لاتهامه بسب وقذف الزند والقضاء
استدعاء "حسين يعقوب" للتحقيق معه في أحداث "الرحمن الرحيم" بالمنيا
أحد مستشاري الدستورية العليا : المحكمة الدستورية جاهزة للقيام بواجبها فى عزل الرئيس لاول مرة فى تاري
"الدستورية العليا" تخطر النائب العام للتحقيق في اتهام محامٍ لأعضاء المحكمة بالتزوير
محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية ويؤم المصلين داخل مسجد المحكمة الدستورية


الساعة الآن 07:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024