|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
استدعاء مجدى حسين للتحقيق بجلسة 3يوليو لاتهامه بسب المحكمة الدستورية قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، استدعاء كل من مجدى أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة، للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدهما من المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتهمهما فيه بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة. وحدد المحامى العام جلسة 3 يوليو المقبل للاستماع إلى أقوالهم داخل مكتبه بدار القضاء العالى، وأخطر نقابة الصحفيين رسميا لحضور الممثل القانونى لها جلسة التحقيق فى البلاغ مع المشكو فى حقهما. تضمن البلاغ أن جريدة الشعب الجديد نشرت بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013 متصدرًا صور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، تحت عنوان "المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب الدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه. وحيث إن المادة رقم (184) من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ". وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، إن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار. اليوم السابع |
|