دعوى قضائية لإلغاء قرار النواب بمنع وقف بث الجلسات على الهواء
ويعد إيقاف بث الجلسات انتهاكًا لحق الشعب، الذي جاء في وثيقته الدستورية، التي استفتى عليها يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014م، وافق عليه ونشر في الجريدة الرسميه يوم الثامن عشر من ذات الشهر، والذي جاء به أن جلسات المجلس علنية، حيث تنص المادة (120) من الدستور على أن “جلسات مجلس النواب علنية،ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية”.قام المحامي شحاتة محمد شحاتة، مديرالمركزالعربي للنزاهة والشفافية، صباح اليوم الخميس، برفع الدعوى رقم 21995 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب، بغرض إلغاء قرار مجلس النواب المُتعلق بوقف بث جلسات المجلس على الهواء، واختصمت الدعوى المستشار علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بصفته، حين فاجأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري عقب انتهاء آخر استراحة خلال جلسة البرلمان، والتي استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائبًا يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وهو الأمر الذي تم بالفعل، وتم إيقاف البث نهائيًا لكافة الجلسات .
ويلتمس المدعي بعد قبول دعواه شكلًا،الحكم بصفةٍ مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فيما تضمنه من وقف بث جلسات مجلس النواب، تحقيقًا للعلانية المنصوص عليها في الماده 120 من الدستور، مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها عودة البث مرة أخرى.
هذا الخبر منقول من : شبكة أونا