رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
شروط الترشح لانتخابات النواب
نقلا عن الوفد حسمت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، موعد فتح باب الترشح للانتخابات النيابية، بإعلانها يوم 8 فبراير، بدء إجراءات تقديم الأوراق المطلوبة للعملية الانتخابية، على أن تنتهي يوم 25 من الشهر ذاته. وفى هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد"، الشروط الواجب توافرها في المرشح للمجلس المقبل، والتي تضمنت أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لابد أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، وبحقوقه المدنية والسياسية، ومُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك. كما تضمنت الشروط ألاَّ يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، كما اشترط القانون ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين التى تمثلت فى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. وتضمن القانون أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، حيث يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح. واشترط القانون أن يكون طلب الترشح مصحوبًا، ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وتقرير الكشف الطب، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "15" مقعدًا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها "45" مقعدًا. |
|