|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، الذي قامت به لجنة الإسكان، بالمجلس، فيه تعدٍ صريح على حكم المحكمة الدستورية. وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في قضية الإيجار القديم، لم يكن يتعرض للوحدات غير السكنية، وإنما كانت القضية عن إيجار مكان بنك فقط، وليس كل الوحدات غير السكنية، وبذلك فإن لجنة الإسكان تعرضت لحالة قانونية غير واردة في حكم المحكمة الدستورية. وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكني، الذي أقرته لجنة الإسكان، يلغي القانون رقم 6 لسنة 1997. واختتم النائب خالد حنفي، قائلًا: "تمرير تعديلات قانون الإيجار القديم بهذا الشكل، خطير جدا من الناحية المجتمعية". كانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن. وأكدت النقابة أن اعتماد مشروع القانون سيؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك. وكانت لجنة الإسكان وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وأرسلته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة. وجاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: "المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها". وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها. وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات. وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|