منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20 - 09 - 2013, 06:30 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,123

"المحاكمات العسكرية للمدنيين" شاهد على كل العصور.. "عبد الناصر" أول من طبقها بعد محاولة اغتياله".. "المجلس العسكري" أفرط في استخدامها بعد 25 يناير.. "المعزول" ماطل فيها.. "لجنة العشرة" تجاهلتها


"المحاكمات العسكرية للمدنيين" شاهد على كل العصور.. "عبد الناصر" أول من طبقها بعد محاولة اغتياله".. "
المحاكمات العسكرية للمدنيين ملف يطل من جديد على الحياة السياسية، حيث شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي نظام الحكم والحقوق والحريات في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ؛ اختلافًا في الرؤى بين الأعضاء بشأن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما اشترط بعض الأعضاء أن تكون المحاكمات العسكرية في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، وأثناء تأدية وظائفهم وليس في جميع الأحوال، والبعض الآخر طالب بترك الأمر لينظمه القانون ولا يحدده الدستور ويبقى كما كان في دستور 1971.


عرفت مصر المحاكمات العسكرية للمدنيين في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان لجماعة الإخوان المسلمين حظا وفيرا من هذه المحاكمات، خاصة بعد تعرض عبد الناصر لحادث إطلاق ناري بالإسكندرية، واتهم فيه أعضاء الجماعة، وتم تقديمهم لمحاكمة عسكرية، وصدرت أحكام بالإعدام على 7 منهم بالإضافة إلى آخرين صدر ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد.


وتوالت بعدها المحاكمات العسكرية لأفراد جماعة الإخوان، لتظهر أشهر قضية في تاريخ المحاكمات العسكرية المعروفة باسم قضية تنظيم 65، تم من خلالها توجيه تهم لعدد من أعضاء الجماعة بمحاولة تغيير شكل الدولة وهويتها، من خلال تكوين تنظيم سري تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين والتي صدر بحقها حكما بالحل في 1954، ونتيجة لتلك القضية تم إعدام 7 أعضاء من الجماعة على رأسهم سيد قطب، والسجن المؤبد لـ 26 فردا وأحكام أخرى على عدد كبير تراوحت مابين 7 إلى 15 سنة.


وعقب ثورة 25 من يناير، وفي الفترة الانتقالية التي تولاها المجلس العسكري تزايدت أعداد المحاكمات العسكرية للمدنيين، ففي الثمانية شهور الأولى فقط تمت محاكمة أكثر من 12 ألف مدنيا، وفقا لما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش.


وعقب تلك الفترة تم تدشين مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي دافعت عن حق المدنيين في محاكمة عادلة أمام قضاء مدني، مع المطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما قامت المجموعة بالدفاع عن جميع المدنيين المحاكمين أمام محاكم عسكرية.


وبعد وصول الإسلاميين للحكم توقع البعض أن الإخوان، وهم أكثر من عانوا من المحاكمات العسكرية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيكونون أول من يتصدى للمحاكمات العسكرية، مما جعل البعض يطالب بتعديل قانون المحاكم العسكرية ليحظر إحالة المدنيين لتك المحاكم، إلا أن تلك المطالبات باءت بالفشل، إذ إن تعديل قانون المحاكم العسكرية في مايو 2012 لم يضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، واقتصر على تعديل المادة 7 الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في الإحالة للمحاكم العسكرية، حيث قلصت التعديلات صلاحياته في هذا الشأن، دون الحظر التام لتلك المحاكمات.


وعلي الرغم من وعود الرئيس السابق محمد مرسي بالإفراج عن المحاكمين عسكريا، حيث قام بتشكيل لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكريا من المدنيين، إلا أنه بعد أن أوصت اللجنة بالعفو عن بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية على ثلاث مراحل، أقرت في تقريرها الأخير أنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، كما أضيف في عهده لتلك الحصيلة إحالة 25 مدنيا من أهالي جزيرة القرصاية إلى محكمة عسكرية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين بعد منح الرئيس المعزول الضبطية القضائية لأفراد الجيش في فترة الاستفتاء على الدستور.


وبعد ثورة 30 يونيو ؛ عاد مرة أخري الحديث عن المحاكمات العسكرية، فبالرغم من حديث المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن أنه لا يوجد شخص في مصر الآن يحاكم أمام محكمة عسكرية، لا زالت الأحكام العسكرية ضد المدنيين مستمرة بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع لمحاكمة عسكرية.


تجاهلت لجنة العشرة لاقتراح تعديلات دستور 2012 المعطل مطالب إلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وكذلك الملاحظات التي تضمنتها مذكرة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية والتي تم تسليمها للجنة في إنذار رسمي، إلا أن مسودة التعديل التي تم تسليمها للجنة الخمسين أبقت على النص الخاص بجواز محاكمة المدنيين عسكريا بعد تعديل إحالتهم لتلك المحاكم.


تجدر الإشارة إلى أن قانون المحاكم العسكرية الصادر في 1 يونيو 1966 لازال معمول به حتى الآن، والذي تنص مادته 48 على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، ما يعني عدم إمكانية القول بعدم اختصاصها في موضوع أي قضية مهما كان موضوعها أو مرتكبها، كما تحدد المادة الخامسة النطاق المكاني للجرائم التي تقع تحت طائلته في أي جريمة ترتكب بأي مكان يشغله العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجد، بما في ذلك المحال والمؤسسات والأماكن، وهو نطاق واسع للغاية حتما سيتواجد به مدنيون، ولم يستثني القانون الأحداث اللذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من أحكامه، إذ تنص المادة الثامنة من القانون على خضوع الأحداث لأحكامه أيضا.

"المحاكمات العسكرية للمدنيين" شاهد على كل العصور.. "عبد الناصر" أول من طبقها بعد محاولة اغتياله".. "

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قوات الأمن تستعد لمواجهة مظاهرات "رفض المحاكمات العسكرية" أمام "الشورى"
"الداخلية" تدفع بسيارة إطفاء أمام "الشورى" لفض مظاهرة "المحاكمات العسكرية"
"6 إبريل" تدعو للتصويت بـ"لا" على الدستور بسبب "المحاكمات العسكرية"
"الخمسين" تقر حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وتوضح حالات الإحالة بشكل محدد
"تمرد" الصعيد تطالب "الخمسين" بنص يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ومادة لعزل الرئيس


الساعة الآن 09:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024