|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الارهابيين كتب -أحمد راضي: قضت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 21028 لسنة 21 قضائية بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية وإبعادهم للخارج لإنتفاء القرار الإداري وعدم تحديد المدعي حالة بعينها يُمكن إدراجها حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابة المشروعية على مسلك الجهة الإدارية بعدم إسقاط الجنسية عنه بسبب ما قد يكون نُسب إليه من وقائع. وكان أحمد سنوسي محمد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية وإبعادهم خارج البلاد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن قانون الجنسية المصري حدد قواعد موضوعية وتنظيمية لإسقاط الجنسية المصرية، حيث حددت المادة (16) من ذلك القانون تحديداً حصرياً حالات إسقاط الجنسية التي تدور جُلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تُضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد. وتحقيقاً لذلك ودعماً له فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية -دون سواه- باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافه مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار. وأضافت أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والقرار الإداري قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً. ولا يستقيم القرار الإداري السلبي في الوجود القانوني إلا إذا امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. ولا يكون ذلك قائماً في الحالات التي يترك فيها المُشرع لجهة الإدارة تقدير اتخاذ القرار. فإذا ما أقيم أمام القضاء نزاع يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري سلبي في غير أحوال الإلزام باتخاذ الإدارة إجراءً معيناً في نطاق سلطتها التقديرية غدت الدعوى غير مقبولة شكلاً، وهو الحال بالنسبة لاختصاص مجلس الوزراء في شأن سلطته التقديرية في شأن إسقاط الجنسية المقررة بحكم المادة (16) من القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية. وأنتهت المحكمة إلى أن قرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين المصريين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس الوزراء طبقاً لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية المشار إليها، وأنه لا إلزام عليه في إصدار ذلك القرار باعتبار أن الأمر متروك لما يراه محققاً للمحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تُضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد. ولم يُحدد المُدعي حالة بعينها يُمكن إدراجها ضمن الحالات التي عددتها المادة (16) من قانون الجنسية لإسقاط الجنسية حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابة المشروعية على مسلك الجهة الإدارية بعدم إسقاط الجنسية عنه بسبب ما قد يكون نُسب إليه من وقائع. ومن ثم، فإن الدعوى بذلك تكون غير مُنصبة على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات. صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتورمنير الصغير ومحمد علي عبد الفتاح- نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية علي محمد علي. هذا الخبر منقول من : الوفد |
|