رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
29 «وَإِذَا بَاعَ إِنْسَانٌ بَيْتَ سَكَنٍ فِي مَدِينَةٍ ذَاتِ سُورٍ، فَيَكُونُ فِكَاكُهُ إِلَى تَمَامِ سَنَةِ بَيْعِهِ. سَنَةً يَكُونُ فِكَاكُهُ. 30 وَإِنْ لَمْ يُفَكَّ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ لَهُ سَنَةٌ تَامَّةٌ، وَجَبَ الْبَيْتُ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السُّورِ بَتَّةً لِشَارِيهِ فِي أَجْيَالِهِ. لاَ يَخْرُجُ فِي الْيُوبِيلِ. 31 لكِنَّ بُيُوتَ الْقُرَى الَّتِي لَيْسَ لَهَا سُورٌ حَوْلَهَا، فَمَعَ حُقُولِ الأَرْضِ تُحْسَبُ. يَكُونُ لَهَا فِكَاكٌ، وَفِي الْيُوبِيلِ تَخْرُجُ. 32 وَأَمَّا مُدُنُ اللاَّوِيِّينَ، بُيُوتُ مُدُنِ مُلْكِهِمْ، فَيَكُونُ لَهَا فِكَاكٌ مُؤَبَّدٌ لِلاَّوِيِّينَ. 33 وَالَّذِي يَفُكُّهُ مِنَ اللاَّوِيِّينَ الْمَبِيعَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ مِنْ مَدِينَةِ مُلْكِهِ يَخْرُجُ فِي الْيُوبِيلِ، لأَنَّ بُيُوتَ مُدُنِ اللاَّوِيِّينَ هِيَ مُلْكُهُمْ فِي وَسَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. 34 وَأَمَّا حُقُولُ الْمَسَارِحِ لِمُدُنِهِمْ فَلاَ تُبَاعُ، لأَنَّهَا مُلْكٌ دَهْرِيٌّ لَهُمْ. يقدم لنا الوحي الإلهي شرائع تخص بيع البيوت أو رهنها وكيفية فكها من الرهن، مقدمًا لنا خلال الحرف مفاهيم روحية عميقة تمس حرية نفوسنا الداخلية. |
27 - 04 - 2024, 05:32 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: شرائع بيع البيوت
أولًا: المنازل التي في المدن المسورة: 29 «وَإِذَا بَاعَ إِنْسَانٌ بَيْتَ سَكَنٍ فِي مَدِينَةٍ ذَاتِ سُورٍ، فَيَكُونُ فِكَاكُهُ إِلَى تَمَامِ سَنَةِ بَيْعِهِ. سَنَةً يَكُونُ فِكَاكُهُ. 30 وَإِنْ لَمْ يُفَكَّ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ لَهُ سَنَةٌ تَامَّةٌ، وَجَبَ الْبَيْتُ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السُّورِ بَتَّةً لِشَارِيهِ فِي أَجْيَالِهِ. لاَ يَخْرُجُ فِي الْيُوبِيلِ. إذا باع إنسان ما بيته في مدينة (مسورة) يستطيع أن يفك البيت خلال سنة من بيعه، هو أو وليه أو وريثه إن كان قد مات. بهذا يعطي الفرصة للبائع الذي اجتاز ظرفًا قاسيًا أن يرجع ويستقر مع عائلته في منزله. فإن لم يفك البيت خلال سنة من البيع يستحوذ عليه المشتري ولا يرده حتى في اليوبيل لأن البائع ووليه وورثته قد أضاعوا الفرصة على أنفسهم، فيلزم أن يُعطي للمشتري حقه في الاستقرار. أما سبب عدم رد البيوت التي في داخل المدن في اليوبيل، فلأن المنازل لم تُعط للشعب بالقرعة مثل الأراضي بل بنوها بأيديهم حسب إرادتهم. ثانيًا: المنازل التي في القرى: 31 لكِنَّ بُيُوتَ الْقُرَى الَّتِي لَيْسَ لَهَا سُورٌ حَوْلَهَا، فَمَعَ حُقُولِ الأَرْضِ تُحْسَبُ. يَكُونُ لَهَا فِكَاكٌ، وَفِي الْيُوبِيلِ تَخْرُجُ. أما بالنسبة للمنازل المقامة في مدن غير مسورة أي في قرى، فيمكن أن تُفك خلال عام كالسابقة، فإن لم يستطع البائع أو وليه أو ورثته على الفكاك يبقى البيت حتى سنة اليوبيل ليرده إلى البائع أو عائلته إن كان قد مات. لعل الحكمة في هذا أن هذه البيوت هي في حقيقة أمرها ملحقات لأراضٍ زراعية أو أراضٍ للرعي لا يمكن فصلها عنها، فلكي يبقى كل سبط محتفظًا بأرضه مع ملحقاتها ترد الأراضي ومعها المباني الزراعية. ثالثًا: منازل اللاويين في مدنهم: 32 وَأَمَّا مُدُنُ اللاَّوِيِّينَ، بُيُوتُ مُدُنِ مُلْكِهِمْ، فَيَكُونُ لَهَا فِكَاكٌ مُؤَبَّدٌ لِلاَّوِيِّينَ. 33 وَالَّذِي يَفُكُّهُ مِنَ اللاَّوِيِّينَ الْمَبِيعَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ مِنْ مَدِينَةِ مُلْكِهِ يَخْرُجُ فِي الْيُوبِيلِ، لأَنَّ بُيُوتَ مُدُنِ اللاَّوِيِّينَ هِيَ مُلْكُهُمْ فِي وَسَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. يؤكد الوحي الإلهي: "وأما مدن اللاويين بيوت ومدن ملكهم فلها فكاك مؤبد للاويين" [32]. كأن اللاوي إذا اضطر لبيع قطعة أرضه السكينة أو بيته يستطيع في أي وقت مطلقًا أن يفكها، لا يفقد حقه في الفكاك حتى إن مضى عام على البيع. وإن قام أحد إخوته من اللاويين بالفكاك يبقى المنزل تحت يده حتى سنة اليوبيل فيرده إلى صاحبه الأصلي [33]. رابعًا: حقول اللاويين: 34 وَأَمَّا حُقُولُ الْمَسَارِحِ لِمُدُنِهِمْ فَلاَ تُبَاعُ، لأَنَّهَا مُلْكٌ دَهْرِيٌّ لَهُمْ. كانت مدن اللاويين تحيط بها مسارح بعرض ألف ذراع من حدود المدينة من كل جهة من الجهات الأربع. والمسارح تحيط بها حقول بعرض ألفي ذراع من كل جهة، تخصص المسارح لإقامة الحظائر الخاصة بحيوانات اللاويين وأغنامهم أما الحقول فيزرعونها لا لاستغلال الزراعة للبيع أو التجارة. وكان لا يجوز للاويين أن يبيعوا شيئًا من مسارحهم أو حقولهم فهي ملكهم أبديًا. |
||||
|