رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
10 معلومات عن «تهجير المواطنين» في القانون الدولي
المصرى اليوم قررت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء، بدء عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية من السكان، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أي عناصر إرهابية، قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين. وقالت مصادر مسؤولة في محافظة شمال سيناء إنه «تم منح القاطنين على الحدود لمسافة 300 متر فرصة للإخلاء والانتقال إلى مكان آخر»، مشيرة إلى أنه «تم تأجيل موعد فرض حظر التجول في مدينة رفح إلى الثامنة من مساء الثلاثاء، لإعطاء هؤلاء المواطنين فرصة إخلاء منازلهم على الحدود والانتقال إلى أي مكان آخر». وفي السطور التالية، ترصد «المصري اليوم» أهم 10 معومات عن «التهجير أو النزوح الداخلي» وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية: 1- من هو النازح الداخلي؟ لا توجد اتفاقية تتناول مسألة النازحين، تعادل اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، إلا أن التعريف الوارد في «المبادئ التوجهية المتعلقة بالتشرد الداخلي» للأمم المتحدة، هو التعریف الأكثر شیوعًا وتعرفهم بأنهم «أشخاص أو جماعات الأشخاص الذین أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، نتیجة أو سعیًا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبیعیة أو من فعل البشر ولم یعبروا الحدود الدولیة المعترف بها للدولة». وهو ما يختلف عن تعريف اللاجئ «شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد». 2- 29 مليون نازح داخل بلدانهم حول العالم وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي في جنيف، بلغ عدد النازحين داخل أوطانهم حوالي 28.8 مليون شخص عام 2012، وهو ما يتجاوز نصف الأشخاص المهجرين قسرًا حول العالم، والبالغ عددهم 45.2 مليون شخص عام 2012، غير أن هذا العدد ازداد ليصل إلى 51.2 مليون شخص، عام 2013، أي بزيادة قدرها ستة ملايين شخص. 3- أسباب التهجير تعود أسباب تهجير السكان سواء نزوح داخلي أو لجوء لدولة خارجية، لعدة عوامل يأتي على رأسها، النزاعات المسلحة، والاضطرابات، وأعمال القمع والكوارث الطبيعية والأحوال الاجتماعية الاقتصادية وإنشاء البني الأساسية كالسدود الكهربائية المائية إلخ. 4- كیف یكفل القانون الدولي الإنساني الحمایة للنازحین داخلیًا؟ یشمل القانون الدولي الإنساني، على أحكام حول منع النزوح وحمایة النازحین داخلیًا لاسیما اتفاقیة جنیف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، وأیضًا القانون الدولي الإنساني العرفي، وتقع على الدول مسؤولیة تنفیذ هذه الحمایة في نطاق إطارها القانوني الداخلي، حيث تنص المادة 63 من الدستور المصري على«يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». وتنص المادتان 49 و147 من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنه یمكن النظر في مسألة نزوح المدنیین بصفة استثنائیة ومؤقتة في حال وجود اعتبارات أمنیة خاصة بسلامتهم أو ضرورة عسكریة حتمیة، ویُسمح للنازحین داخلیًا بالعودة إلى أماكنهم الأصلیة فور انتهاء الشواغل الأمنیة في المناطق المضارة. 5- مسؤوليات الدولة حددت «المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي» الصادرة عن الأمم المتحدة، مسؤولية الدولة عن النازحين داخليًا، وذلك في عدة مبادئ منها (المبدأ 18) والذي نص على أن «توفر السلطات المختصة للنازحين داخليًا، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل الوصول الآمن إليها: الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، المأوى والمسكن، الملابس الملائمة، الخدمات الطبية والمرافق الصحية». ووضع (المبدأ 28) على عاتق السلطات المختصة، «الواجب والمسؤولية الرئيسية لإرساء الأوضاع وتهيئة السبل اللازمة التي تسمح للأشخاص النازحين داخليًا بالعودة الطوعية بشكل آمن ويصون كرامتهم، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو بإعادة التوطين الطوعية في جزء آخر من البلاد، وينبغي على هذه السلطات تذليل السبل أمام إعادة إدماج الأشخاص النازحين داخلياً العائدين إلى ديارهم أو الذين أعيد توطينهم». كما ألزم ( المبدأ 30) الدولة بإتاحة كافة السلطات المعنية وتيسير عمل المنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى ممارسة كل منها لولايته، إمكانية الوصول السريع غير المقيد إلى النازحين داخليًا لمساعدتهم في العودة أو التوطن والاندماج من جديد. 6- مسؤولية الجماعات المسلحة تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي، تقر اتفاقية «كمبالا» (اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا لعام 2009) بأن «الجماعات المسلّحة غير النظامية ملزمة، في حالات النزاعات المسلّحة، باحترام حقوق النازحين داخليًا». ويُمنع على أعضاء المجموعات المسلّحة من التسبّب في النزوح القسري، وتقييد حرية تنقّل النازحين داخليًا، تجنيد الأطفال أو السماح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية وعرقلة المساعدات الإنسانية ووصول شحنات الإغاثة، كما ينبغي على الدول تحميل أعضاء الجماعات المسلحة المسؤولية الجنائية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. 7- المساواة في الحق بين النازح والمواطن العادي تشجع المواثيق الإقليمية والدولية على مبادئ عدم التمييز والمساواة والحماية القانونية المتساوية بين النازحيين والمواطنين العاديين، حيث يتمتّع النازحون داخلياً، نظرًا إلى كونهم نازحين ضمن حدود بلد جنسيتهم أو إقامتهم المعتادة، بالحقّ في الحماية الكاملة لحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين أو المقيمين المعتادين في البلد، فيجب ألاّ يتعرّض أي نازح داخليًا للتمييز، سواء على أساس وضعه كنازح أو أي أساس آخر كالعرق أو الإثنية أو الانتماء السياسي. 8- الممتلكات والأراضي والتعويضات تجبر الاتفاقيات الدولية، الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات الفردية والجماعية والثقافية الخاصة بالنازحين، سواء تلك التي خلّفوها في ديارهم أو التي في حوزتهم. كما ينبغي للدول أيضًا وضع آليات لتسوية النزاعات المتعلقة بملكية النازحين داخليًا، ويجب على الدول اتخاذ كافة التدابير الملائمة، عند الإمكان، لإعادة أراضي المجتمعات المحلية التي لديها اعتماد وارتباط خاص بهذه الأراضي، وبشكل أعم، تلتزم الدول بتوفير المعالجات الفعالة لسائر الأشخاص الذين تأثروا بالنزوح، ويشمل ذلك وضع أطر قانونية فعالة لتقديم تعويضات عادلة ومنصفة وتوفير أشكال التعويضات الأخرى للنازحين نظير ما لحق بهم من أضرار نتيجة للنزوح. 9- الحق في اختيار مكان النزوح وأعطى (المبدأ 15 ) من «المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي» الصادرة عن الأمم المتحدة، للنازح داخليًا «الحق في اختيار المكان الأمن في البلاد، أو في بلد آخر يراه مناسبًا له، كما أعطته الحق في مغادرة البلد وقتما شاء، والحق في اللجوء إلى بلد آخر، والحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم معرضة للخطر، أو التوطن القسري في ذلك المكان». 10- الحق في الرعاية الصحية أكد نص (المبدأ 19 ) من«المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي»، الصادرة عن الأمم المتحدة، على حق النازح في تلقي الرعاية الصحية والنفسية الكاملة طوال فترة نزوحه، وذلك من خلال: أ- تلقي جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخليًا، وكذلك المعوقون، الرعاية والعناية الطبيتين الذين هم بحاجة إليها، وذلك إلى أقصى حد ممكن عمليًا ودون تأخير يُذكر، وبدون تمييز لدواع غير طبية، كما توفَّر الخدمات النفسية والاجتماعية لهم حسب الحاجة. ب- إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء، بما في ذلك وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحصولهن على تلك الخدمات، ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، فضلاً عن خدمات الإرشاد المناسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من الاعتداءات. ج- إيلاء اهتمام خاص لوقاية المشردين داخليًا من الأمراض السارية والمعدية، بما فيها متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). |
|