منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 14 - 05 - 2018, 12:18 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,538

النواب يقر غرامة 20 ألف جنيه و3 سنوات حبسًا حال مخالفة هذا النظام


النواب يقر غرامة 20 ألف جنيه و3 سنوات حبسًا حال مخالفة هذا النظام




وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بشكل نهائى.

وينص مشروع القانون على إضافة 7 بنود إلى المادة (10) مكرر من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

وتضمنت البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وتُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، بعد العرض على المجلس، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10) مكررا من هذا القانون، وأن يكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى 3 سنوات والغرامة من جنيه حتى 20 ألف جنيه وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الحبس 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لمتهمى التنمر
3 سنوات حبسًا وغرامة 300 ألف جنيه لـ منار سامي
7 سنوات سجن و20 ألف غرامة السير عكس الاتجاه
عقوبة نابش القبور غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه
قرار رئاسي: مليون جنيه غرامة والحبس 7 سنوات لمعتادي تهريب المواد البترولية


الساعة الآن 05:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024