منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09 - 12 - 2012, 07:05 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,269,783

عاجل... مرسى يمنح الضبطية القضائية للجيش

عاجل... مرسى يمنح الضبطية القضائية للجيش
منح الدكتورمحمد مرسى ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية,أسوة بأمناء وضباط الشرطه وذلك حتى نهاية فترة الاستفتاء وفيما يلى نص قرار رئيس الجمهورية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة. رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012 وعلى قانو العقوبات.. وعلى قانون الإجراءات الجنائية. وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترةمؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. المادة الثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، وبالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. المادة الثالثة:يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجناءية بما فى ذلك إحال ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 هـ الموافق 9 ديسمبر سنة 2012م محمد مرسي

عاجل... مرسى يمنح الضبطية القضائية للجيش عاجل... مرسى يمنح الضبطية القضائية للجيش

التحرير

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
«لبيب» يمنح الضبطية القضائية لأعضاء «التفتيش والرقابة»
وزير العدل يمنح مسؤولي البترول الضبطية القضائية لمنع تهريب الوقود وتحجيم السوق السوداء
مرسى يمنح الجيش حق "الضبطية القضائية"
"مكي" يمنح الضبطية القضائية لأعضاء جهاز المحاسبات
اليوم.. نظر الطعن على قرار وزير العدل بمنح "الضبطية القضائية" للجيش مهم


الساعة الآن 06:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024