|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تقرير «مفوضى الدولة» قرار لجنة «أموال الإخوان» اعتداء على ملكية أبوتريكة
تنشر «الوطن» تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والموصى بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، التى تطالب بإلغاء التحفّظ على أموال شركته، وتسوية ما يترتب عليه من آثار. واستند التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إلى قانون الكيانات الإرهابية، وذلك فى أول تقرير يصدر عقب إقرار القانون من مجلس النواب بجلسة 17 يناير الماضى، الذى عرّف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو أسهم فى نشاطها، مع علمه بذلك. وقال التقرير إن الأصل فى تفسير القوانين، ألا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لا بد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله، الذى ورد به ذلك النص، حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارُب بين النصوص، وأن نصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتُشكل بنياناً قانونياً متكاملاً من القواعد العامة المجردة، التى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شئونهم المختلفة. وأضاف التقرير أن لجنة التحفّظ على أموال الإخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ«أبوتريكة» صدر، تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة. وأنه صدر بناءً على ما ورد إليها من «الأمن الوطنى»، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبثت أن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها أن قرار التحفّظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ، تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفّظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ، وليس بقرار من اللجنة. وأكد التقرير أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار قرار التحفّظ على أموال «أبوتريكة»، إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وسواء كانت أسست قرارها على ما ورد إليها من «الأمن الوطنى» بشأن انتماء «أبوتريكة» إلى جماعة الإخوان، أو دون ذلك من مستندات وأوراق ودلائل، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية العليا أقرت مبدأ أنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق. وأوضح التقرير أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل لتنفيذ الحكم، أصدرت قراراً بالتحفّظ على أموال المدعى ومنعه من التصرّف فيها، فإن القرار صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية، دون سند من القانون. وتابع التقرير أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكاً يشكل جريمة جنائية، حيث إن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخّل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرّف فيها، فالمنع من التصرّف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفّظ على أموال «أبوتريكة» العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفاً للدستور والقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتسليم ممتلكاته إليه كاملة غير منقوصة. هذا الخبر منقول من : الوطن |
|