منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12 - 06 - 2012, 01:16 AM
الصورة الرمزية femon
 
femon Male
| غالى على قلب الفرح المسيحى |

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  femon غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 29
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : في قلب يسوع
المشاركـــــــات : 6,490

مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع قانون معايير تأسيسية الدستور.. 13 مادة أهمها تمثيل كافة أطياف المجتمع.. والإقرار عبر توافق الأعضاء.. وعلى مؤسسات الدولة تقديم الدعم لـ"الجمعية"



مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع قانون معايير تأسيسية الدستور
مجلس الشعب

كتب نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر


بعد جلسة استمرت 4 ساعات، وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى على الاقتراح بمشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، والمقدم من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب.

ووافق نواب الشعب على نصوص مواد القانون، بعد إجراء العديد من التعديلات، وإضافة بعض الكلمات على القانون، حيث جاء نص المادة الأولى فى القانون: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما تنتخب خمسين عضو احتياطيا.



المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية.


المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كل أطياف المجتمع.


المادة الرابعة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسة فى موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية أن تضع دون غيرها لائحة تنظيم عملها الداخلية.


المادة الخامسة: يتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67% من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.


المادة السادسة: تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء أعمالها من أيا منها.


المادة السابعة: تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها "أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها" دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.


المادة الثامنة: يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والمالية، والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى.


المادة التاسعة: للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع.


المادة العاشرة: يكون للجمعية اعتماد مالى مستقل تحدده الجمعية التأسيسة ويقره مجلس الشعب.


المادة الحادية عشرة، والتى استحدثها النائب خالد محمد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووافق عليها النواب وتنص على الآتى "فى حال تعذر الانتخابات فى الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإجراء واستكمال الانتخابات فى وقت آخر".


المادة الثانية عشرة، والتى استحدثها النائب طلعت مرزوق عضو مجلس الشعب عن حزب النور، ووافق عليها النواب وتقضى إذا كان عضو التأسيسية عند انتخابه من العاملين بالدولة أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية، ويحتفظ بعمله وتحتسب مدة عضويته فى المكافأة أو المعاش.


المادة الثالثة عشرة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
النواب يوافق نهائيا على قانون حقوق ذوى الإعاقة
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الهيئة العامة لسلامة الغذاء
مجلس الشورى يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك
عاجل مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصكوك الإسلامية رغم رفض الأزهر
مجلس الشوري يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية


الساعة الآن 06:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024