|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم: مَن طلَّقَ امرأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء عرَّضَها لِلزِّنى، ومَن تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً فقَد زَنى. تشير عبارة " حالةِ الفَحْشاء " في الأصل اليوناني πορνεία إلى ثلاثة معاني: المعنى الأول إلى عيب او أمر مشين (تثنية الاشتراع 24: 1)، وفي هذه الحالة يُحلل نص التثنية صرف المرأة لأسباب شتّى ولكل علة. والمعنى الثاني تشير إلى الزنى أي خيانة المرأة لزوجها والمعنى الثالث هو الجماع بالحرام أي عدم الأمانة من جانب امرأة قبل الزواج. فاذا اكتشف هذا الأمر عقب الزواج تُلزم كلمات الرب الزوج أن يطلق المرأة لأنه في نظر الله لم يحصل الزواج (أحبار 18: 6-8). وقد اختلفت مدارس التفسير اليهوديّة في تقديم الأسباب التي تبيح الطلاق. فمدرسة شمعي تميل إلى التضييق، فلا تسمح بالطلاق إلا في حالة فقدان العفّة. أمَّا مدرسة هليل فكانت متحرّرة للغاية. يمكن للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب مهما كان تافهًا مثل إفسادها الطعام أو خروجها برأس عارية، بل ويستطيع أن يطلقها بلا سبب إن جذبته إنسانة أخرى. |
|