|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بلاغ للنائب العام ضد "مرسي" بتهمة قتل المتظاهرين "جيكا وإسلام "..ويطالب بمحاكمته كمبارك مروة على تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي وذلك عن واقعة استشهاد جابر صلاح وشهرته جيكا .. وأحمد نجيب .. وإسلام فتحي مسعود .. أثناء المظاهرات في شارع محمد محمود والتي اندلعت في البلاد نتيجة القرار الإعلان الدستوري والانتهاك الصارخ وما حواه من مواد وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة القانون والاعتداء السافر على السلطة القضائية وجمع جميع السلطات في يد المبلغ ضده والذي انتهى إلى دكتاتورية لم يشهدها العالم بأسره ولم يكن هذا هدف ثورة 25 يناير التي ارتوت بدمائها الطاهرة الشريفة ميادين مصر . وأشار " صبري " في بلاغه أنه كان أثر هذه المخالفات الجسيمة أن قتل الشهيد جابر صلاح وشهرته جيكا .. وأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود .. أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمي بالإعلان الدستوري وأطلق عليهم الرصاص وبكت عليهم قلوب المصريين قبل عيونهم دماءا على الشهداء وألماً على المصابين . وذلك من جراء مسلك مرسي وأضاف في بلاغه بأن هذا المشهد الذي يراه المصريين جميعاً ويغض البصر عنه فصيل معين يرأسه مرسي عن المشهد الذي رآه المصريين خلال أحداث 25 يناير لإسقاط نظام فاسد من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار وقنص عيونهم بخلاف الغازات المسيلة للدموع وهو لا يختلف المشهد الذي يراه جموع المصريين اليوم عن أحداث 25 يناير . والتمس " صبري " تقديم مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قدم بها مبارك الفاسد ومجرمه حبيب العادلي حيث أن القانون لا يفرق بين هذا وذاك . واستند " صبري " في بلاغه إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والصادر بجلسة 2/6/2012 وأرفق حافظة مستندات تحوى على صورة من هذا الحكم وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم في إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كلاً من المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والتي تتطابق تماما مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد بدءا من ص 56 حتى ص 64 . حيث من الثابت في ارتكاب مرسي للوقائع المنصوص عليها بالمواد 40 ثالثاً ، 45 فقرة أولى ، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية ، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية وطلب في ختام بلاغه تحقيق الواقعة وإعمال أحكام المواد 40 ثالثاً ، 45 فقرة أولى ، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية ، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية . الفجر |
|