الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن موتى فيروس كورونا
يبدو أن واقعة منع أهالى شبرا البهو بمحافظة الدقهلية دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم المتوفية بفيروس كورونا لن تمر مرور الكرام ، بعد حالة الغضب التى انتابت نواب البرلمان لرفضهم لهذه الواقعة المؤسفة التى تعتبر استمرار لسلسلة حلقات التنمر من جانب بعض المواطنين للمصابين بفيروس كورونا.
متنمرون وعديمو الإنسانية
وكان مجلس النواب بالمرصاد لمثل هؤلاء المتنمرين وعديمى الإنسانية ، حيث تم تقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبة ضد كل من يمنع أو يعطل دفن المتوفين بفيروس كورونا.
وتقدم أمس النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
وتستهدف هذه التعديلات تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
الدفن تحت اشراف صحى
كما تستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
كما تعمل علي استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
الحبس وغرامة 10 الاف جنيه
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن المين أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة "23" من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العودة أو إذا أقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة بإستخدام العنف أو القوة ، أو التهديد بإستخدامهما.
كما يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة " 20 مكررا" من هذا القانون.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد