|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
صفعة قضائية جديدة لـ وزير التعليم قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 29595 لسنة 72 قضائية بوقف تنفيذ قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما تضمنه من عودة محمد سعد، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه مديرًا لتعليم البحيرة. أمر الدستور قالت المحكمة في أسباب حكمها أن تنفيذ الأحكام القضائية أمر استلزمه الدستور وأوجبه القانون ويتعين على الجهة المنوط بها التنفيذ أن تلتزم إنصياعًا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام تنفيذه، وإن امتنعت عن ذلك الأمر، يكون مسلكها هذا فضلًا عما ينطوي عليه من جرم جنائي، قرارًا سلبيًا غير مشروع ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق إستقرارًا ثابتًا الأمر الذي يجعل هذا القرار محلًا للإلغاء أو التعويض، ومن ناحية أخرى فإنه من المظاهر الأساسية المدنية الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون حتى أن الدول تتباهى بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فأن إلتزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنوانًا للدولة القانونية حيث يعد الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقًا لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذًا مبتسرًا مخالفة قانونية صارخة. معيار التحضر وشددت المحكمة على أنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباته بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ أنه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية حيث لا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس وأحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وأنه لا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح. تراخ متعمد وأكدت المحكمة صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 أغسطس 2017، في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من طارق شوقي وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة ــ مديرًا لتعليم البحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأنه على الرغم من قيام "محمد سعد" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا الحكم إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت وتراخت عمدًا عن التنفيذ حيث خاطبت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة بشأن كيفية تنفيذ الحكم والتي جاء رأيها بأن مقتضى تنفيذ الحكم يكون بإعادة محمد سعد إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات. حجية الأحكام وانتهت المحكمة إلى أن وزارة التربية والتعليم المنوط بها التنفيذ لم تقم بتنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه ولم تعط تفسيرًا سائغًا ومقبولًا يبرر تراخيها وامتناعها عن تنفيذ هذا الحكم، كما أنه ولم يصدر حكم من دائرة فحص الطعون المختصة قانونًا بوقف تنفيذ ذلك الحكم، ولذلك يكون القرار السلبي بإمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم جاء دون مسوغ قانوني متسمًا بعدم المشروعية مهدرًا حجية الأحكام خاصة أنه ترتب على الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم إصابة الطاعن، بأضرار مادية وأدبية ألمت به فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما تضمنه من عودة محمد سعد، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه مديرًا لتعليم البحيرة. وكانت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم انتهت أيضًا إلى إلزام طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بإعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية وفقًا لمقتضى الحكم القضائي الصادر بذلك، وأكدت أن التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس يمثل إهدارًا لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها. بطلان الندب جاء ذلك في الفتوى في الملف رقم 18/ 21/ 655 المرسلة إلى وزير التربية والتعليم ردًا على الخطاب رقم 1172 المؤرخ 21 يناير 2018 والوارد للإدارة برقم 35 بتاريخ 24 يناير 2018 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية. وتابعت، إدارة الفتوى بمجلس الدولة أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث كان من ضمن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطًا لا يقبل التجزئة أن القرار المطعون فيه صدر متضمنًا ندب المعروضة حالته قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية وهي " رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات". وأكدت إدارة الفتوى أنه بمقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة "محمد سعد" إلى عمله الأصلي بديوان عام الوزارة ومن ثم يتعين وفقًا للحكم بقاءه في وظيفته القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم عقبات التنفيذ وشددت إدارة الفتوى بمجلس الدولة على أنه لا يغير من ذلك القول بتعذر عودة المعروضة حالته إلى الوظيفة القيادية التي كان يشغلها لانتهاء مدة شغلها في 14 سبتمبر 2017 لأنه ولئن كان صحيحًا أنه إذا استحال تنفيذ الحكم بإعادة صاحب الشأن إلى الخدمة بأن قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانونًا أو لغير ذلك من الأسباب التي تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصورة فعلية إلا أن ذلك مرهون بأمرين: أولهما أن يكون عدم التنفيذ الفعلي راجعًا إلى صاحب الشأن الصادر لصالحه الحكم بصورة إرادية أو لا إرادية كأن يطرأ مانع قانوني كبلوغ سن الستين أو إصابته بعاهة مستديمة تجعله غير صالح لمباشرة العمل أو صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أن يتنازل صاحب الشأن عن تنفيذ الحكم وهو ما يجيز لها أن تقدم ذلك قبل الحكم أو تقيم إشكالًا إذا كان ذلك بعد صدور الحكم. مماطلة الجهة الإدارية وثانيهما ألا يكون التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس مرده الجهة الإدارية وإلا كان ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها حيث لا يدخل في هذه الأسباب "شغل الوظيفة الفعلية بشخص آخر" لأن هذا القول وفي هذا المجال يغفل الكثير من الاعتبارات الواقعية والقانونية، كما لا يدخل فيها انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة وذلك لأن هذا القول يلغي حجية الأحكام وليس تنفيذًا لصحيح أحكام القانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، ومن ثم فإن تنفيذ الأحكام يقتضي الإعادة إلى الخدمة "فعليًا" ليكون قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون. وانتهت إدارة الفتوى إلى أحقية الصادر لصالحه الحكم الحق في شغل الوظيفة القيادية "رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" وهو ما يتفق ومضمون الدستور والقانون من حجية الأحكام، حيث إن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه يكون بإعادة المعروض حالته إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها بديوان الوزارة. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو |
|