فقهاء: مسودة الدستور بها "مصطلحات متخصصة".. واستنباط الأحكام سيعتمد على الاجتهاد فى حالة غياب النص
بعدما انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة، والذي يتم عرضه اليوم الأحد للمناقشة خلال الجلسة العامة للتأسيسية، تم التوافق بشكل نهائى على إقرار مادة جديدة – رقم 221 لتكون بمثابة الشارحة للمادة الثانية من الدستور، تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع ستشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
تضمنت المادة الإضافية مصطلحات فقهية غير مفّسرة وغير مُحددة، ولمزيد من شرح بعض المصطلحات بالمادة الجديدة من الناحية الفقهية، أوضح الدكتور فوزى الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه الإضافة تعنى أن الدليل للحكم على الشيء المعروض بالنسبة لما يختص بالشريعة الإسلامية سيكون الأدلة التى أجمعت عليها المذاهب الفقهية الأربعة، وفى حالة تعلق إحدى القضايا بأحد أحكام الدين، يجب العودة للمذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة.
وأكد الدكتور عمر الديب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه فى حالة وجود خلاف بين أحد المذاهب حول قضية ما، جرى العرف أن تتم إحالة القضية إلى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لأن علماءهما هم الذين يتم الاعتماد عليهم فى استنباط الأحكام، وأنه فى حالة عدم ورود نص بها، يكون للاجتهاد والقياس من جانب العلماء الدور الرئيسى فى التوصل للحكم النهائى فيها.
وحول تضمن بعض مواد الدستور ألفاظًا مثل "الأدلة الكلية" و"القواعد الأصولية والفقهية"، وكيفية تفسيرها بشكل مبسط، أشار الديب إلى أن هذه المصطلحات فقهية وفنية متخصصة للغاية، يدركها المتخصصون، شارحًا أن الأصول الكلية هى التى وردت فى الكتاب والسنة.
وفى سياق مغاير للتوافق حول المادة الثانية من الدستور، انتقد محمد يسري، عضو حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور، التمسك بكلمة "مبادئ" في صياغة المادة الثانية في مسودة الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، مقترحًا إما أن يتم حذفها أو تفسيرها بشكل واضح.