رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قرار جمهورى بتفويض وزير الدفاع فى اختصاصات الرئيس أصدر السيد الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين أخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات. كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات، أن للسيد رئيس الجمهورية التفويض في الإختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء، ومن ثم وإعمالاً لذلك فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن. الوفد |
|