رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مجلس الوزراء يوافق الدستور وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواده، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالي، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد الوزير، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على اﻷرواح والممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس اﻷعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضي الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضي الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وأيضا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة. من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. وأضافت تختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، لافتة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة. وأوضحت أن حصيلة المخالفة توزع 55% لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة. وأضافت تسرى اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية و اﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح في المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة. وأكدت أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به. |
|