رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
5 حالات لـ منح الأجانب الجنسية المصرية حدد قانون الجنسية المصرية ، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الجديدة ، حالات لمنح الأجانب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية . وفى هذا الصدد ، نصت المادة 4 من القانون على أنه :" يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ، فى الحالات الآتية : حالات منح الأجانب الجنسية المصرية 1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. 2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. 3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. 4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: - أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. - أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. -أن يكون ملما باللغة العربية. - أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. 5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا) وطبقا للقانون "يكون مصريًا كل من : 1 - من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية. 2 - من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس". ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما. وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام, بقرار منه. (١) و يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة. فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين. وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
اسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين |
ما حالات إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن |
حالات تسحب منك الجنسية المصرية |
الجنسية المصرية شرف .. الأعلى على تويتر |
امتحان للحصول على الجنسية المصرية |