|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات حكم الجنايات على سيدة المطار بالسجن 4 سنوات
أودعت محكمة جنايات النزهة حيثيات حكمها على ياسمين محيي الدين النرش الشهيرة إعلاميًا بـ"سيدة المطار".. والتي أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ خمسون ألف جنيه، عما أسند إليها بالتهمة الأولى المتمثلة في حيازتها بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب ونزع ملابسها فضلًا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفًا عموميًا وبتغريمها مبلغ 300 جنية عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهي ارتكابها علانية فعلًا مخلًا بالحياء. وصدر الحكم وحيثياته برئاسة المستشار عبدالعليم الجندي وعضوية المستشارين شريف عبدالنبي وعماد أبوالحسن ومحمد محمد قدري وأمانة سر سعيد عبدالستار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت بيقين المحكمة وإطمأن اليه وجدانها مستخلصة من مصالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 4 إبريل 2015 وحال تواجد الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بدائرة الميناء بعد أن ورد إليه إخطار أمن من عمرو فاروق عزوز أخصائى المبيعات بشركة مصر للطيران مفاده حضور المتهمة ياسمين محى الدين النرش متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر إقلاعها الى مدينة الغردقة والتى كانت ضمن ركابها مما تسبب فى عدم لحاقها بالطائرة، وبإنتقاله تبين أنه على إثر ذلك قامت المتهمة بالصياح والتعدى على الموظف المذكور النختص بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين على رحلات مصر للطيران بميناء القاهرة الجوي بالسب والشتم بألفاظ نابية حال تأدية وظيفته. وأضافت الحيثيات أن المتهمة تعدت على المقدم حازم فوزى عبد العزيز بأن دفعته بكلتا يديها بصدره وحاولت مواصلة التعدى عليه بالضرب إلا أن بعض العاملين بالميناء حالوا بينها وبين ذلك كما قامت بحسر ملابسها عنها كاشفة بذلك بعض أجزاء من جسدها مما يعد من العوارات التى لا يدخر الإنسان وسعاَ على صونها عما قل أو جل من الأفعال مهددة إياه بإتهامه بهتك عرضها قاصدة من ذلك حمله بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير المحضر المثبت لما ارتكبته من أفعال حال كونه موظفاَ عمومياَ مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوى يختص بتلقى شكاوى المواطنين. وأشارت الحيثيات إلى أنه بناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى للشرطية هبة أحمد أبو الفتح بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى-إدارة تأمين الركاب- قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها وتحرير المحضر اللأزم وبتفتيش حقيبة يدها فى حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود يسن فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر وبإستكمال تفتيش حقيبة سفرها عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل وكذا عدد 3 قطع صغيرة لذات المخدر وذلك بغير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى. وأوضحت المحكمة أن الواقعة قد ثبت صحتها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمة من شهادة كل من المقدم حازم فوزى عبد العزيز وعمرو فاروق عزوز عبد المجيد والرائد عبد الرحمن محمد التلاوى والرائد محمود يسن بدر والشرطية هبه أحمد أبو الفتح وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى. وسردت الحيثيات شهادة كل من الشهود على حده كلاَ حسب شهادته وذلك بعد إثبات شهادة المقدم حازم فوزى عبد العزيز السالف ذكرها حيث ذكرت شهادة عمرو فاروق عزوز أخصائى مبيعات بشركة مصر للطيران والتى جاء فيها بأنه بتاريخ 28 إبريل وحال مباشرته عمله بصالة السفر بميناء القاهرة الجوى بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين عن رحلات مصر للطيران حضرت المتهمة متأخرة عن الرحلة المقرر إقلاعها لمدينة الغردقة التى كانت ضمن ركابها حيث تعدت عليه وباقى العاملين بالشركة بالسب والشتم بألفاظ مسيئة. وأيضًا شهادة الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى بإدارة البحث الجنائى أنه بتاريخ 28 إبريل وحال مباشرته لأعمال وظيفته بميناء القاهرة الجوى ورد غليه إخطاراَ من شاهد الإثبات الثانى مفاده وصول المتهمة متأخرة عن رحلة مصر للطيران المتجه الى مدينة الغردقة وعدم اللحاق بها وعلى إثر ذلك قامت بالتعدى على موظفى شركة مصر للطيران بالسب والإهانة وبإنتقاله صحبه لاشاهدين الرابع والخامس شاهد المتهمة حال قيامها بالصياح وتعديها بالسب والشتم والإهانة وتعدت عليه بكلتا يديه إلا أن تدخل موظفى الشركة حال دون ذلك وكشفت عن بعض أجزاء من جسدها مهددة الشاهد الأول بإتهامه بهتك عرضها وكذا جاءت شهادة كل من شريف محمود يسن بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى وهبه أحمد أبو الفتح شرطية بالإدارة العامة شرطة ميناء القاهرة الجوى متطابقة مع الشهادات سالفة البيان بالإضافة الى العثور بحوزتها على جوهر الحشيش المخدر حال تفتيشها. وتابعت المحكمة أن التهمتين الثانية والثالثة السالف ذكرهما قد إرتبطتا إرتباطاَ لا يقبل التجزئة لوحدة الكشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بالعقوبة الأشد إعمالاَ لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وكذا أن لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تنزل بالعقوبة المقررة للتهمة الثانية بإعتبارها الأشد فى حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات. وتابعت المحكمة أنها تقضى بإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية طبقا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مؤكدة أنه لما كان الثابت أن المجنى عليه المقدم حازم فوزى عبد العزيز قد مثل بجلسة 1 يونيو 2015 بوكيل وادعى مدنياَ قبل المتهمة مشيرة الى أنه لما كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فإن المحكمة تقضى إعمالاَ لحكم المادة 3092 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فى موضوعها مع الإبقاء على الفصل فى مصروفاتها. وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت انها جميعا لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الاول الملحق بالقانون 182لسنة 1960 المعدل. وبسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند إليها وظلت علي انكارها بجلسة المحكمة وطلب الدفاع الحاضر معها بعد ان شرح ظروف الدعوي وملابساتها براءتها مما نسب اليها تأسيسا علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة في حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية والدفع ببطلان الاقرار المنسوب للمتهمة بمحضر الضبط الؤرخ 2842015 لكون ذلك الاقرار وليد استجواب باطل ومحظور علي مأمور الضبط القضائي ولكونة وقع تحت وطأة الاكراة المادي والمعنوي والدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطي الكفاية والجدية والحياد وقصر المدة وان القائم بها هو محرر محضر الضبط والدفع ببطلان الدليل المستمد من تسجيلات الوارد بالاوراق لمخالفاتها لصجيج القانون والدفع بالتناقض بين اقوال الضابط وموظف مصر للطيران والشرطة والدفع بالقصور البين بالتحقيقات في الموضوع والدفع بانتفاء اركان لجرائم المسندة للمتهمة سواء المادي او المعنوي وعدم صحتها في القانون او الواقع وقدم الدفاع مذكرة ضمنها ما سبق سردة من دفاع دون اضافة ومن حيث الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة في حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية فانة غير سديد اذا انة من المقرر ان قبول الشخص المسافر علي طائرة يفيد رضاءة مقدما بالنظام الذي وضعتة المواني الجوية لركاب الطائرات صونا لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف الدوالي فأذا كان من مقتضي هذا النظام تفتيش الاشخاص والالمتعة عن ركوب الطائرة فان اصطحاب المتهمة وتفتيشها يكون صحيحا علي اساس الرضا بة مقدما وان ذالك التفتيش لا مخالفة فية للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف علي الضابط والتي يؤدي فيها هذا الواجب بناءعلي التعليمات الصادرة الية في هذا الشأن فهو بهذة المثابة لا يعد تفتيشا با لمعني الذي قصدة الشارع اعتبارة عملا من اعمال التحقيق يهدف الي الحصول علي دليل من الادلة ولا تملكة الا سلطة التحقيق او بأذن سابق بينهما وانما هو اجراء اداري تحفظي لا ينبغي ان يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لاجرائة ادلة كافية او اذا سابق من سلطة التحقيق فاذا اسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فانة صحيح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتبار انة ثمرة اجراء مشروع في ذاتة ولم ترتكب في سبيل الحصول علية اية مخالفة واذا كان الثابت ان المتهمة كانت ضمن ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة الي مدينة الغردقة فان التفتيش الذي تم لحقائبها انما هو تفتيش اداري بالمعني سالف البيان تأمينا لسلامة الطائرات وركابها وليس تفتيشا قضائيا يستوجب اجرائة الحصول علي اذان سابق من سلطات التحقيق الامر الذي يكون مهة الدفع المتقدم بعيدا عن محجة الصواب خليقا بالالتفات عنة. وعن الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدورة للمتهمة بمحضر الضبط بتاريخ 28 42015 فانة لايقوم علي سند من الواقع او القانون اذا انة من المقرر انة لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة الية دون ان يستجوبة تفصيلا اذا ان الاستجواب المحظور هو الذي الذي يواجة فية المتهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلا دليلا ليقول كلمتة فيما تسليما بها او دحضا لها واذا كان الثابت ان الضابطشاهد الاثبات الثالث محرر المحضر قد سال المتهمة وواجهها بما اسفرت عنة الضبط فأقرت بإحرازها المخدر المضبوط دون ان يتطرف لاستجوابها تفصيلا.ومواجهتها بأدلة الدعوي فانة لا تثريب علي هذة المحكمة ان هي عولت علي ذلك الاقرار في حكمها لاطمئنانها الية ولخلو الاوراق مما يفيد صدور ذلك الاقرار تحت وطاة ثمة اكراة مادي او معنوي ولم يقدم الدفاع ما يؤيد ذلك الامر الذي يتعين معة رفض الدفاع المتقدم والالتفات عنة. كما أن الدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطي الكفائة والجدية والحياد وقصر المدة وان القائم بها هو محرر محضر الضبط فهو في غير محلة اذ انة من المقرر ان تقدر جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كانت هذة المحكمة تقتنع بأقوال الضابط مجري التحريات بالتحقيقات وبجدية التحريات والاستدلالات والتي اجريت وتوصلت الي ارتكاب المتهمة ما اسند اليها من جرائم كما ان القانون لا يوجب حتما ان يتوالي رجل الضبط القضائي بنفسة التحريات والابحاث بل لة ان يستعين فيما يجرية من تحريات او ابحاث او ما يتخذة من وسائل التنقيب بمعاونة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام انة قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوة الية وبصدق ما تلقاة عنهم من معلومات واذا كان من المقرر ايضا انة لهذة المحكمة ان تعول في تكون عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقتة انفا من ادلة اساسية ليضحي الدفع النتقدم جديرا بالرفض والالتفات عنة. وأن الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الواردة بالاوراق فان المحكمة تلتفت عنة لعدم تعويلها ما ورود بتلك التسجيلات في اثبات الاتهام المسند للمتهمة. وحيث أن الدفع بالتناقض بين اقوال الضابط وموظف مصر للطيران والشرطية هبة ابو القتوح وكذا الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة فانة لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ما لها من سلطة في تقدير الادلة ان تأخذ بما ترتاح الية منة للتشكيك في الالة القائمة في الدعوي والتي اطمأنت اليها المحكمة من ثم فانها تلتفت عما اثارة الدفاع في هذا الشان ولا تعول علية لكونة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا تستقل بة هذة المحكمة بتقدير ة. وحيث أن عن الدفع با نتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكر أ 133 من قانون العقوبات والمنسوبتين للمتهمة في غير محلة اذا من المقرران جرائم التعدي علي الموظفين العمومين المنصوص عليها في المادتين 133137 مكرر أ من قانون العقوبات يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الادبي فبينما يكفي لتوافر الركن الادبي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 انفة الذكر قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعلة وعملة بشروط الجريمة فانة لا يتحقق في جريمة المادة 137 مكرر بادية الذكر الا اذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالاضافة الي القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائة الحصول من الموظف المعتدي علية علي نتيجة معينة هي ان يؤدي عملا لا يحل لة اداءة وان يستجيب لرغبتة المعتدي فيمتنع عن اداءة عمل مكلف بأدائة وان الشارع قد اطلق حكم المادة 137 مكرر لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف مع الموظف العام او الشخص المكلف بة يستوي في ذلك ان يقع الاعتداء او التهديد اثناء قيام الموظف او المكلف بعملة لمنعة من المضي في تنفيذ ام في غير فترة قيامة بة لمنعة من ادائة في المستقبل طالما ان اداء الموظف او المكلف للعمل غير المعد او اجتناب اداء عملة في تحقيق نتيجة لاستعمال القوة او العنف او التهديد وانة لا يشترط لتوفير جريمة الاهانة المنصوص عليها قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة او العنف او التهديد وانة لا يشترط لتوفير جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفي ان تحمل الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة وانة يكفي لتوفير القصد الجنائي فيها تعمد توجية الفاظ وافعال تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ومن ثم ولما كان الثابت ان المتهمة قد استعملت القوة والعنف مع موظف عمومي هو المقدم حازم فوزي عبد العزيز بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوي بان تعدت علية بالضرب بدفعة بكلتا يديها في صدرة وحاولت مواصلة التعدي علية بالضرب الا ان تدخل مظفي شركة مصر للطيران كما حسرت عنها ملابسها وكشفت عن بعض اجزاء من جسدها مما يعد عورة قاصدة كما انها قامت بأهانة شاهد الاثبات الثاني حال كونة موظف عمومي وحيث أنه من المقرر ان مناط المسئولية في حالتي احراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالا مباشرا او بالواسطة وبسط سلطانة علية بأية صورة عن علم وارادة اما بحيازة المخدر حيازة مادية او بوضع اليد علية علي سبيل الملك والاختصاص وكان القصد الجنائي في جريمة احراز او حيازة جوهر المخدر بعلم المحرز او الحائز بان ما يحوزة او يحرزة من المواد المخدرة ومن ثم وان كانت هذة المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا ان ما اوردتة في تحصيلها للواقعة وادلتها ما يعد كافيا للدلالة علي توفير الركن المادي لجريمة حيازة المخدر. وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت الية من قصد المتهمة من حيازة المخدر المضبوط هو الاتجار اذا الثابت انة لم يتم ضبطها حال ممارساتها عملية البيع والشراء للمخدر كما لم يتم ضبط ثمة الات او ادوات مما تستعمل في وزن المخدر ولا يمكن القول بأن الاحراز هو بقصد التعاطي او الاتسعمال الشخصي لخلو الاوراق والتحقيقات مما يؤيد ذلك الامر الذي تنتهي معة المحكمة الي ان حيازة المتهمة للمخدر المضبوط جاء مجردا من القصود المنعدمة. نقلا عن الفجر |
|