رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
سرى للغاية يعيد قانون الكيانات الإرهابية إلى نقطة الصفر.
نقلا عن صدى البلد وزارة العدل وافقت على إضافة الغرامة إلى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لتمويل الإرهاب ورفضت انفراد الجهات الأمنية بوصف الكيانات ومنحتها للقضاء فقط عاد قانون الكيانات الإرهابية، الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى نقطة الصفر من جديد، بعد أن طالبت الجهات الأمنية أو ما يسمى "اللجنة العليا للأمن القومى" - فى خطاب دون عليه "سرى للغاية" وتم إرساله إلى وزارة العدل يتضمن مقترحات اللجنة القومية والتى تضم وزارة الداخلية والمخابرات العامة والأمن القومى - بضرورة وقف إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية حتى يتم إدخال بعض التعديلات عليه، وهو الأمر الذى استجابت له وزارة العدل وعقدت 5 جلسات على مدار 3 أسابيع مع الجهات الأمنية لسماع مقترحاتها حول القانون. وطلبت الجهات الأمنية إضافة 5 تعديلات، أبرزها زيادة مدد إدراج الكيانات الإرهابية من 3 أعوام إلى 5 أعوام مع إعطاء السلطة للنائب العام بتجميد أموال الإرهابيين والاطلاع على حساباتهم السرية وإسقاط الجنسية عنهم. كما طلبت الأجهزة الأمنية اختصاصها فقط بقرار إدراج المنظمات والجماعات ضمن الكيانات الإرهابية، بما فى ذلك الجماعات الإرهابية الدولية بدلا من محاكم الاستئناف التى وكل لها ذلك باعتبار أن المحكمة قد ترفض طلب الإدراج بحجة عدم كفاية الأدله رغم خطورة هذا الكيان الإرهابى على الدولة. كما طلبت الجهات الأمنية إضافة عقوبة الغرامة بجانب السجن المشدد 10 سنوات لكل من يمول الإرهاب. وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه تم التناقش حول مواد قانون الكيانات الإرهابية، وإن ما تمت مناقشته يصب فى المصلحة العليا للبلاد، مشيرا إلى أن الحديث عن أن القانون سيمنع الإخوان المسلمين من الترشح في البرلمان أو أي انتخابات مقبل سابق لأوانه طالما أنه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية ومازال مشروع قانون. وعلم "صدى البلد" أن وزارة العدل رفضت طلب الجهات الأمنية بمنحها حق إدراج المنظمات والجماعات ضمن الكيانات الإرهابية، مع أحقية المتضرر من الطعن امام القضاء، وأصرت الوزارة على أن يكون إدراج الجماعات والمنظمات ضمن الكيانات الإرهابية من اختصاص القضاء وحده (محكمة الاستئناف)، فى حين وافقت وزارة العدل على زيادة عقوبة الغرامة على السجن المشدد 10 سنوات لكل من يمول الإرهاب، وكذلك زيادة مدة الإدراج دون أن تكشف المصادر بالوزارة هل خمس سنوات أم بقيت ثلاث. وقامت الوزارة بإدخال بعض التعديلات عليه مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم أرسلته مرة أخرى إلى لجنة الإصلاح التشريعى للاطلاع عليه وإرساله إلى قسم التشريع لمراجعته ثم رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ونص قانون الكيانات الإرهابية فى آخر إصدار له قبل إدخال التعديلات عليه على ما يلى: المادة "1" يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. المادة "2" تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة. المادة "3" تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم "1" من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها. المادة "4" يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم "1" من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة. المادة "5" تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم "1" من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجه عليها، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية. المادة "6" ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية. المادة "7" لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنويا خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. المادة "8" تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية. المادة "9" تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج، وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها. المادة "10" توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن. |
|