|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مفاجأة .. مرسي ساهم في تنصيب " عدلي منصور " رئيسًا لمصر صدق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الإثنين، على قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بتعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو ببلوغ السن القانونية، وتعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائباً لرئيس المحكمة بعد تعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة، الذي حدده الدستور وهو رئيس و10 أعضاء، وتعيين المستشار حمدان فهمي، رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلاً من المستشار رجب سليم. كان التعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم (48 لسنة 2011) نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة"، وأرسلت المحكمة قرارها باختيار "منصور" رئيسًا لها إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بتعيينه، وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، ولم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين. يذكر أن الإجراء نفسه اتبع عند تولي المستشار ماهر البحيري رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد أن اختارته الجمعية العمومية للمحكمة خلفاً للمستشار فاروق سلطان، الذي انتهى عمله القضائي، ليكون أول رئيس للمحكمة بعد ثورة 25 يناير. ويعد المستشار عدلي منصور ثاني رئيس للمحكمة تختاره الجمعية العمومية، وليس بتعيين رئيس الجمهورية، بعد تعيين "البحيري" بعد صدور المرسوم بقانون رقم (48 لسنة 2011)، الذي صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي يوم 18 يونيو 2011، ليكون اختيار رئيس المحكمة باختيار الجمعية العمومية من بين أقدم 3 نواب. وتخرج "منصور" في كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1969، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1970، وعين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، ثم عين نائباً من الفئة (أ)، ثم مستشاراً بمجلس الدولة، ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة، وتدرج في السلك القضائي حتى عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية عام 1992. ومن أهم الأحكام التي أصدرها "منصور" مؤخراً عدم دستورية بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب السابق على قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بإلغاء فترة الصمت الانتخابي، وبدء الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى بدء يوم التصويت داخل مصر، وحظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، كما أصدر قراراً بعدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون المعروف بـ"العزل السياسي" لرموز النظام السابق، إعمالاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد أن رفض المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري النائب الأول الاشتراك في نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه نظراً لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية. كما ترأس "منصور" الجلسة التي نظرت فيها المحكمة تعديل بعض أحكام القانون رقم (174 لسنة 2005)، بتنظيم الانتخابات الرئاسية إعمالاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري، والذي انتهى فيه إلى أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وشارك "منصور" فى نظر تعديل بعض أحكام القانونين رقمي (38 لسنة 1972) في شأن مجلس الشعب، و(73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف بـ«قانون النواب»، و«مباشرة الحقوق السياسية» الذي يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور، والذي انتهى إلى عدم دستورية (4) مواد، وإجراء بعض التعديلات في 6 مواد أخرى، وتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة إلا أنه تم الطعن عليه، وأعيد للمحكمة مرة ثانية لإعمال رقابتها اللاحقة عليه. بوابة الفجر |
|