رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أهم 5 تعديلات في «قانون المرور»
المصرى اليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يأتي في ضوء الزيادة الملموسة في معدلات حوادث الطرق في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة. ومن بين أهم التعديلات التي أجريت على قانون المرور هي: 1- معاقبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء الفضلات والمخلفات، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة في أقل من 3 شهور. 2- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة. 3- إلغاء ترخيص المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة قائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وفي حالة التكرار تلغى الرخصة 6 أشهر. 4- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة. 5- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من أضاف ملصقات أو معلقات أو وضع أي كتابة أو رسم أو أية من رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية. |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور |
أبرز تعديلات قانون المرور الجديد |
تعديلات على قانون الإيجار القديم |
أبرز تعديلات قانون العمل |
تعديلات قانون الضريبة العقارية |