منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06 - 03 - 2016, 11:23 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,538

قانون الأقباط الجديد الطلاق لـ«الهجر والإلحاد والشذوذ»
قانون الأقباط الجديد الطلاق لـ«الهجر والإلحاد والشذوذ»



كلف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللجنة القانونية بالكنيسة بالتعاون مع رؤساء المجالس الإكليريكية الإقليمية، على رأسهم الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بصياغة ما توافق عليه المجمع المقدس للكنيسة بالإجماع، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، الذى استمرت المناقشات حوله لما يزيد على عام ونصف العام، تمهيداً لرفعه للجهات المختصة بالدولة لتقديمه لمجلس النواب والعمل على إقراره بناءً على المادة الثالثة من الدستور، التى تسمح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية، على أن يتضمن القانون مذكرة تفصيلية شارحة لمواده.


وأوضح أحد أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن المجمع المقدس استقر خلال مؤتمره الذى عقده خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس الحالى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الذى حمل عنوان «الخدمات الكنسية والأسرة القبطية»، بحضور 109 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، على كافة مواد القانون التى قرئت مادة مادة وتمت المناقشة حولها وتمريرها بالإجماع، مشيراً إلى أن أبرز مواد القانون الجديد هو إباحة «الطلاق المدنى» لسبب الهجر بين الزوجين لمدة 5 سنوات، وهى المادة التى تسمح بالطلاق داخل المحاكم بين الأقباط على أن لا يتم على هذا الطلاق أى إلزام للكنيسة بإعطاء تصاريح بالزواج الثانى لأحدهما أو كليهما إلا بما يتوافق مع القوانين الكنسية باعتبار الزواج سراً مقدساً.
وأشار الأسقف البارز بالكنيسة إلى أن 12 من مطارنة وأساقفة الكنيسة بل وكهنة تقدموا بطلبات لإقرار الهجر، وأنه تم التوافق على صياغة الأنبا بيشوى، مطران كفر الشيخ ودمياط والبرارى، حول تلك المادة، لافتاً إلى أن المناقشات تمت فى جو من التوافق، حيث كان هناك قسمان داخل المجمع؛ قسم متشدد يرفض عدم التنازل عن أى حق من حقوق الإنجيل، وأساقفة آخرون يطالبون بالسعى لحل مشاكل الأقباط وينظرون بعين الرحمة، ولكن الطرفين كانا ملتزمين بالإنجيل وقوانين الكنيسة والعمل على حل مشاكل الأقباط. ولفت الأسقف إلى أن إقرار تلك المادة جاء من أجل إغلاق التحايل على القانون بتغيير الملة وتطبيق الشريعة الإسلامية للحصول على الطلاق، فضلاً عن إدخال مواد «الزنا الحكمى» ضمن أسباب التطليق.

وحسب ما حصلت عليه «الوطن» من أوراق حول هذا القانون، شملت تعديلات الكنيسة التى تم التوافق عليها حول القانون وسيتم صياغتها قانونياً، توسُّع القانون من أسباب بطلان الزواج، ورفع سن الخاطب إلى 20 عاماً والمخطوبة إلى 18 سنة ميلادية، ولا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل، ويجوز لمن بلغت سنه 21 سنة، رجلاً كان أو امرأة، أن يزوّج نفسه بنفسه، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً، وليس للمرأة التى مات زوجها أو فُسخ زواجها أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية.
ومنعت الكنيسة الزواج فى حالة إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء والجنون، وإذا كان مصاباً بأى من الأمراض القاتلة كالسل المتقدم والسرطان والجذام وغيرها، أما إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر، فلا يجوز الزواج حتى يُشفى المريض.
ويلزم القانون الأقباط الذين يتزوجون خارج مصر طبقاً لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج أن يقوموا بإتمام الزواج طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية خلال 6 شهور من عودتهم إلى مصر.
كما وضع القانون 8 أسباب لبطلان عقد الزواج منها: «إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين، إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، إذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، إذا كان أحد طرفيه، وقت انعقاده، مرتبطاً بزواج صحيح قائم، إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من موانع الزواج، شرط أن يكون ذلك قبل الزواج». وحدد القانون إجراءات بطلان عقد الزواج بأنه لا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوجين أو الزوج المتضرر من وقوع غش مثل ادعاء «البكارة»، حيث لا تُقبل دعوى البطلان إلا إذا رُفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وقت علمه بالبطلان، وشهر واحد فى حالة وقوع الغش فى شأن بكارة الزوجة. وحدد القانون لفسخ الزواج 3 أسباب هى: «وفاة أحد الزوجين والطلاق والتطليق»، فيُفسخ عقد الزواج الكنسى إذا تُوفى أحد الزوجين، أو الهجر لمدة 5 سنوات، الذى تم تفسيره بأنه «إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يُعلم مقره ولا تُعلم حياته من وفاته، وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته، جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق»، كما يتم فسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر. ونص القانون على أنه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، ويجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، وتم تفسير الزنا بأنه هو أى تعدٍ على وصايا الله بسبب الشهوة الشريرة بحيث يهدد وحدة الزواج أو كيان الأسرة أو سر اتحاد الأسرة المقدس.
وألزمت الكنيسة بعدم الاعتداد بالطلاق لعلة الزنا بناءً على الاعتراف بالخطأ بل يستلزم إيجاد الأدلة القانونية على ذلك، وأن لا تُقبل دعاوى الطلاق لعلة الزنا إلا بناءً على طلب الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة مع تقديم الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجية.
وتوسع القانون ليشمل الزنا الحكمى وهو «أى فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث، رجل أو امرأة، فى الحالات التالية: وجود أحد الزوجين مع طرف آخر فى وضع مخل بالآداب يُستشف منه وجود خيانة زوجية، هروب أحد الزوجين مع آخر غريب ليس من المحارم أو المبيت معه دون علم الزوج الآخر ودون إذنه ودون مقتضى، التحريض الإيجابى لأحد الزوجين للزوج الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وجود أدلة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، وارتكاب الشذوذ الجنسى، وجود علاقة غرامية مع طرف آخر فى العلن أو فى الخفاء، ما يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية وتوليد الشكوك وفشل محاولات الزوج المتضرر أو الرئيس الدينى فى إنهاء هذه العلاقة».
وتمنع الكنيسة الطلاق لعلة الزنا إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، وإذا تم فعل الزنا ليس بحرية ورضا واختيار أو فى حالة الجنون أو الغيبوبة، وإذا كان الطرف الذى يطلب الطلاق متورطاً فى الخطأ ومحرضاً عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ». وحددت الكنيسة أسباب التطليق بين الزوجين والذى تم تفسيره بأنه يقع لحماية وإعفاف الزوجين من التعدى على وصايا الله، فى حالة الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة 7 سنوات فأكثر يسوغ للطرف الآخر طلب الطلاق، وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق إذا مضى عليه 3 سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء بناءً على تقرير طبى رسمى من الطب الشرعى تكفله المحكمة المختصة بذلك، كما يجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به 3 سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء بناءً على تقرير طبى رسمى وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيماً يعرّض حياته للخطر، وإذا استحكم النفور بين الزوجين وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة 3 سنوات متتالية.

هذا الخبر منقول من : الوطن
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قانون موحّد للأحوال الشخصية ينهى أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط
التفاصيل الكاملة لمسودة قانون الأحوال الشخصية.. التبني والزواج المدني وأسباب الطلاق
نشر تفاصيل لقاء الكنيسة مع الأقباط المطالبين بـ الطلاق
برهامى يطالب بتجريم الزنا والربا والشذوذ فى الدستور.. والغريانى يرد :هذا مجاله قانون العقوبات
شفيق وعد الكنيسة فى لقاء سرى بإقرار قانون دور العبادة الذي سيحرم ألاف الأقباط من الطلاق بيان لمرسي


الساعة الآن 02:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024