رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عقوبة زواج الأطفال دون 18 سنة فى قانون الأحوال الشخصية
الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زواج الأطفال دون 18 سنة فى قانون الأحوال الشخصية أصبح قانون الأحوال الشخصية حديث المواطنين فى الفترة الأخيرة ، بعد بدء مجلس النواب فى مناقشته من جديد، بعد أن ظل حبيس الأدراج فى البرلمان السابق فى انتظار الإفراج عنه وإصداره. وفى هذا الصدد أرسلت الحكومة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية قامت بإرساله إلى البرلمان ، وتضمن مشروع القانون أبواب خاصة بالخطوبة و الزواج و الطلاق والعقوبات وسن الحضانة والاستضافة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أحال فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. ووضع باب العقوبات فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته الحكومة عقوبة صارمة لزواج الأطفال. عقوبة زواج الأطفال ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة. وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع. ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة. وحدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول. ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|