رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
كواليس ثلاثة ساعات لاجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي هذا الخبر منقول من : اهل مصرترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعي والذي استمر قرابة ثلاثة ساعات وناقش فيها أعضاء الحكومة عددًا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً يتمثل في افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً. وأضاف رئيس الوزراء: "تواجد شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامي في الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة إلى المسجد، يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطني واحد". وأشاد بإنجاز هذين المبنيين في وقت قياسي، موجهاً الشكر للقوات المسلحة، والقائد العام، والهيئة الهندسية، وشركات المقاولات المصرية، معتبراً أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسي على كل المقاييس، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية ذات الجودة العالية". كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد بمثابة فرصة كبيرة لمصر، وسيكون له مردود إيجابي سياسياً واقتصادياً وسياحياً، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خروج البطولة بصورة حضارية مشرفة، لاسيما وأنها تتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي. وفي هذا الصدد وجه مدبولي بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهى صورها أمام العالم. وقد انتهي الاجتماع بالموافقة علي عدد من القرارات من بينها الموافقه علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، و تشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ8/12/2018. ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الايطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذى يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الانفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى. كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار(الجلسة الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 31/12/2018، لعدد 31 موضوعاً. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين. ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية. وقد تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او إقتسام الاسواق، أوالتنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الإمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات. كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة. ووافق المجلس على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاعبعض حالات واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهي في يناير 2020. |
|