منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 17 - 07 - 2013, 07:05 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,272,811

«الوطن» تنشر تعديلات «الإنقاذ» على الإعلان الدستورى..


«الوطن» تنشر تعديلات «الإنقاذ» على الإعلان الدستورى..
أرسلت جبهة الإنقاذ الوطنى، للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أمس الأول، تعديلاتها المقترحة على الإعلان الدستورى، وقالت فى تعديلاتها، «إن الهدف من ثورة 30 يونيو كان تصحيح مسار 25 يناير، ورفض الفشل والاستبداد والمتاجرة بالدين، فضلا عن إسقاط دستور 2012، الذى فرق بين أبناء الوطن الواحد، إلا أن الإعلان الدستورى الأخير جاء معززا لأسباب الشقاق والفتنة، ولم يستفد من دروس المرحلة الانتقالية السابقة فى العديد من المسائل، بل وخالف ما جرى الاتفاق عليه فى إطار خارطة المستقبل فى بعض جوانبها الجوهرية». وأوردت الجبهة 9 تعديلات ومواد مقترحة على الإعلان الدستورى حصلت «الوطن» على نسخة منها، وهى: - «المادة 1»: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. - «المادة 7»: حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. - «المادة 10»: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. - للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون. - يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذات طابع عسكرى. - لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام حزب سياسى على أساس دينى أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى سبب آخر، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. - «المادة 22 مكرر»: الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
- «المادة 23»: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارسها على النحو المبين فى هذا الإعلان ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. - ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو أكثر يحل أقدمهم محله فى حالة غيابه لأى سبب من الأسباب، ويتولى كل منهم الاختصاصات المحددة فى قرار التعيين. - «المادة 25»: يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية. 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. 9- تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم عدا ما يعهد بها القانون لجهة أخرى. - «المادة 28»: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم عضوين من المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة و5 أساتذة قانون بالجامعات المصرية، على أن يكون بينهم 3 من أساتذة القانون العام على الأقل، واثنان من العلوم السياسية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون والعلوم السياسية من بين رؤساء الأقسام فى المجالات المعنية. وتختص اللجنة باقتراح مشروع الدستور المعدل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها. - «المادة 29»: تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح الدستور على لجنة تضم 50 عضوا، يمثلون فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفون والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة و10 من الشخصيات العامة، على أن يكون بينهم 15 من الشباب والنساء على الأقل. - ترشح كل جهة ممثلها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهى من إعداد المشروع النهائى للدستور المعدل خلال 60 يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى. - يصدر رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا الإعلان، قرارا بالقواعد والمعايير لاختيار أعضاء اللجنة، ويصدر القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى بشأن التعديلات. - «المادة 30»: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه، خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات رئاسية خلال 15 يوما من هذا التاريخ، وتجرى الدعوة للانتخابات النيابية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

«الوطن» تنشر تعديلات «الإنقاذ» على الإعلان الدستورى..

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"البديل" تنفرد بنشر تعديلات "الإنقاذ" على الإعلان الدستوري
«الإنقاذ» تطالب بتعديل «الإعلان الدستورى» وترسل مقترحاتها لـ«منصور»
جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستورى
جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستورى
شباب الإنقاذ: الإعلان الدستورى لم يعط صلاحيات لرئيس الوزراء


الساعة الآن 04:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024