|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نص حيثيات القضاء الإدارى بالقاهرة فى قضية الضباط الملتحين .. المحكمة تستعين بـ"القرضاوى" و"شلتوت" و"عطية صقر" لمنع ضباط الشرطة من إطلاق اللحية.. وتؤكد: اختلاف أراء أئمة الإسلام يحدث بلبلة بين الضباط وزير الداخلية محمد إبراهيم وزير الداخلية محمد إبراهيم كتب محمد أسعد Add to Google حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة العقيد أحمد شوقى للاحتياط ومجلس التأديب لإطلاقه اللحية، حيث أكدت المحكمة على أن المشرع أجاز إحالة ضباط الشرطة للاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام بغرض تنبيههم إلى انهيار سلوكهم وإعوجاج انضباطهم حتى يعودوا عن سلوكهم، ورأت المحكمة توافر حالة الضرورة التى تتعلق بالصالح العام، لأن من شأن موضوع إطلاق اللحية إحداث بلبلة بين ضباط وأفراد الشرطة وصرفهم عن مهمتهم الأولى وهى حفظ الأمن، وأن هذا القرار جاء إعمالا لحكم المادة 67/2 من قانــون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن من ضمن قواعد الحرية الشخصية أنه ينبغى الالتزام بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية، وأنه يجب على من ينخرط فى سلك الشرطة الالتزام بما تفرضه هيئة الشرطة على رجالها ومن ذلك حلاقة اللحية وقص الشعر، وأن وزارة الداخلية أصدرت الكتاب الدورى رقم 3 فى 25 فبراير 2012 وجاء فيه "أنه فى إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها بالمظهر الانضباطى الذى تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته، وأن على الضباط والأفراد الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصى من حيث قص الشعر وحلق اللحية لكى يتلاءم مع مقتضيات الزى الرسمى، وذلك حفاظا على حسن المظهر والهندام للحفاظ على هيبة رجل الشرطة واحترام الجمهور له. وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والتى أصدرت حكمها بخلاف الحكمين الصادرين من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا أن أئمة الإسلام قد اختلفوا فى موضوع حلق اللحية فبعضهم من حرمه والبعض من رآه مكروها ومنهم من شدد فوصفه بالمنكرات والضلالة والفسق والجهالة، وقالت المحكمة، إنها لا تشك فى أن الإبقاء على اللحية وعدم حلاقتها شأن النبى صلى الله عليه وسلم وأنه كان يأخذ من أطرافها ويجعلها متناسبة مع تناسيم وجهه الشريف وكان يعنى بتنظيفها وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعونه فى ذلك، وقد أرشدنا التاريخ أن إعفاء اللحية عادة مستحسنة. واستندت المحكمة لما انتهى إليه الإمام الأكبر محمود شلتوت وما أكده من أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شىء ما كان عليه أن يساير بيئته ويعتبر خروجه عما ألف الناس فيها شذوذا عن البيئة. كما استندت لما انتهى إليه الشيخ عطيه صقر بعد استعراضه لأراء الفقهاء أنه "من أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه ومن حلقها لا يجزم بعقابه" ونصح بعدم التعصب وحدة الخلاف فى هذا الموضوع إلى الدرجة التى فيها مقاطعة وخصام واحتقار، فالحرمة ليس مجمعا عليها من الفقهاء وليس بالقدر الذى حرمت فيه السرقة والربا والرشوة.. وكذلك ما قاله الدكتور القرضاوى بأنه لا يصح أن ننشغل بالمسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التى تتعلق بكينونة الأمة ومصيرها فنقيم الدنيا ونقعدها من أجل حلق اللحية أو الأخذ منها أو نحو ذلك من المسائل التى طال فيها الجدال وكثر فيها القيل والقال، وهذا الجدال هو الذى أشار إليه الحديث الشريف "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل". وانتهت بالاستناد إلى ما سطرته الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فى التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى 14 فبراير 2012 عن أحقية الجهة النظامية كالشرطة فى إلزام الضابط أو الفرد بعدم إطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التى تصدر إليه من رؤساءه تنفيذا للقانون، حيث أكدت دار الإفتاء على أنه قد جرت عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم ومن ارتضى أن يدخل كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا واختيار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر "جائز" لأنه من الأمور المختلف عليه، وإن تغير اختياره فله أن ينتقل إلى إدارة غير شرطية. اليوم السابع |
|