منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07 - 05 - 2018, 12:21 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,271,575

خبر رسمي من البرلمان يخص اوبر وكريم

خبر رسمي من البرلمان يخص اوبر وكريم
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، وذلك بعد حسم المواد الثلاثة المؤجلة من جلسة أمس.
وشهدت الجلسة رفض المقترح المقدم من النائبة ماريان عازر، بشأن تعديل مسمى القانون بإضافة كلمة الاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات، لكون "الاتصالات" لفظا أشمل من تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الدكتور على عبد العال أوضح أن هذا التعديل حال الأخذ به سينسف القانون، وستضطر الحكومة لسحب مشروعها.
وأضاف "عبد العال" فى حديثه بالجلسة، أنه سأل أحد المتخصصين حول المقترح المقدم من النائبة، والذى قال إن الاتصالات تشمل "الاتصال الأرضى"، ولا يمكن ربط الهاتف الأرضى بتطبيق استدعاء المركبات.
وبحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".

هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
اوتر العملاق
مصطفى بكرى يتقدم بأول طلب رسمى إلى البرلمان لإسقاط الجنسية عن البرادعى
قصة انثر الحب
انثر بذورك
سعد الكتاتنى : لم يصلنى إخطار رسمى بحل البرلمان


الساعة الآن 04:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024