رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
جنايات القاهرة: التنظيم الدولى للإخوان تأسس وفقا للقانون أسامة سليمان كتب ـ محمد سعد: منذ 2 ساعة 22 دقيقة أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم ببراءة رجل الأعمال، المهندس أسامة سليمان، صاحب شركة صرافة والمتهم الخامس فى قضية غسل أموال جماعة الإخوان، المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وصدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز قتلان وعبدالناصر أبو سحلى بحضور أحمد صفوت مدير النيابة بأمانة سر محمد عبدالعزيز. وأكدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا يفيد قيام الجماعة بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون أو منع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. وأشارت المحكمة إلى أن القضية بنيت على تحريات مبتورة ليس بها دليل أو قرينة وتمت بواسطة الخصوم السياسيين للمتهمين. وقالت المحكمة فى حيثياتها التى وضعتها فى 10 ورقات إن النيابة العامة قدمت المتهم لقيامه وآخرين من قيادات الجماعة بجريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو وإمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال، بأن قام المتهمون - وهم قيادات فى الجماعة - أشرف محمد عبدالحليم ووجدى محمد غنيم وعائض القرنى وإبراهيم منير بتجميع تلك الأموال من عدة مدن منها لندن وبعض المدن الإنجليزية، بزعم تقديمها كمعونة لدعم القضية الفلسطينية وإقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية وتمكنوا من تجميع المبلغ الأكبر من خلال إحدى المؤسسات التى تتخذها هذه الجماعة كغطاء لتحركها بالعاصمة البريطانية لندن، وهى دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الاسلامية, وتمكنوا من إدخال بعض الأموال عن طريق عناصر الجماعة غير المرصودة أمنيا. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها لا يمكنها أن تقضى بعلمها الشخصى بل عليها أن تستقصى من المعلومات مما هو لدى الكافة سواء عن طريق الكتب أو الصحف أو المجلات وأنها باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية، فإن المحكمة رأت أن الجماعة تأسست وفقا لأحكام القانون إلا انه وبعد قيام الثورة عام 1952 وصدور قانون حل الاحزاب السياسية، فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب إلا أن المحكمة تشيرا الى ان الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الاحزاب، ومن ثم فان المحكمة تؤكد انها أسست وفقا لقانون الجمعيات الاهلية ومن ثم فان قرار مجلس قيادات الثورة يعتبر منعدما فى حقها. واكدت المحكمة أن القضية تمت بواسطة الخصوم السياسيين للجماعة وان الدليل على ذلك هو قيام الجماعة بممارسة عملها فى العلن ومشاركتها فى الحياة السياسية والاقتصادية والعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى الانشطة العامة إلا ان النظام السياسى فى مصر لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له فى الحكم والحياة الاقتصادية، وذلك لما كان النظام يرتكبه من فساد سياسى واقتصادى طوال فترة وجوده بمحاولة إيقاع خصومه السياسيين فيما أسموه بالجرائم الإرهابية ولم يقدم النظام السابق دليلا على ذلك. وذكرت المحكمة أن النظام السابق لم يحارب خصومه السياسيين فقط بل امتد الأمر لمحاربة شعبه ايضا اقتصاديا بسن قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على إيداعات صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار، ولم يكتف النظام بذلك بل قام بعض انصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التى استولين عليها بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب تلك الشركات بل وواصل النظام هجومه على افراد الشعب ببيع أراضى الدولة للأجانب المتربصين بشعب مصر وأنصاره الذين اشتروها بأبخس الأسعار. وقررت المحكمة أن التحريات لم تتوصل إلى شخص مرسل الأموال لحسابات المتهم بالبنك العربى الافريقى رغم علمه باسمه وبلدته مما يعتبر معه التحريات قاصرة لا تطمئن اليها المحكمة ولا تكون كافيه لادانة المتهم. وقالت المحكمة إن لجنة البنك المركزى انتهت الى وجود شبهة غسل أموال بناء على تصرفات المتهم بينما لم يجزم تقريرها بارتكاب المتهم لتلك الجريمة. بوابة الوفد الاليكترونية |
|