رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قانونيون: الإعدام ينتظر «مرسى» وعناصر «حماس» وحزب الله «كبيش»: المتهمون ارتكبوا جرائم إرهابية.. و«رمضان»: ارتباط التهم ببعضها يجبر القاضى على توقيع أشد عقوبة أكد قانونيون أن عقوبة الإعدام ستكون فى انتظار الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب إرشاد الإخوان وأعضاء حركة حماس وحزب الله اللبنانى، المتهمين باقتحام السجون والهروب منها وخطف وقتل الضباط والجنود أثناء ثورة 25 يناير، موضحين أنه لا يمكن للقاضى النزول بالعقوبة أو استخدام الرأفة مع المتهمين؛ نظرا لارتكابهم أكثر من جريمة جنائية فى وقت واحد. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن قضية اقتحام السجون تندرج تحت الجرائم الإرهابية التى تصل عقوبتها إلى الإعدام، لافتا إلى أن القتل وخطف الضباط والجنود وسرقة الأسلحة جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات تصل عقوبتها أيضا للإعدام. واستبعد «كبيش» افتقاد القضية لأدلة الإثبات، خصوصا أن النيابة العامة وقضاة التحقيق حققوا فى القضية لفترات طويلة ولديهم من التسجيلات وشهادات الشهود التى تدين المتهمين ما يكفى، إضافة إلى أن المستشار خالد محجوب، صاحب الحكم فى قضية هروب «مرسى» من سجن وادى النطرون خلال ثورة 25 يناير، لم يُحل القضية إلى النيابة للتحقيق فيها إلا بعد سماع جميع الشهود وتأكده من الأدلة. وتابع: ذكاء القاضى مكّنه من كشف جرائم أخرى للمتهمين غير قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وبالتالى فمن المؤكد أن القضية مكتملة الأوراق والأدلة لإدانة المتهمين، وليس كما حدث بعد ثورة يناير حينما كانت قرارات الإحالة تصدر من النيابة العامة عشوائيا. فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى، أن القضية مثل أى قضية أخرى قامت النيابة بالتحقيق فيها، وبناء على الأدلة المقدمة لها أحالتها للمحكمة؛ فالنيابة تملك حق الاتهام والتحقيق وتحريك الدعاوى. وأوضح «أبوشقة» أن محكمة الاستئناف ستحدد الدائرة التى ستنظر القضية وموعد أولى جلساتها، رغم أنه من الأفضل تخصيص دوائر مختصة لنظرها، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 302 من قانون الجنايات فالمحكمة لها سلطة تقدير التهم والعقوبة بناء على الأدلة المقدمة لها من جميع الأطراف، وتصدر حكمها المسبب حسب بنود القانون، ويمكن للمتهم النقض على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ إيداع الحيثيات بالحكم. وقال إنه ستتم معاقبة المتهمين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات الفقرة الثانية على أشد الجرائم المرتكبة؛ حيث إن تلك المادة تنص على أنه عند ارتكاب عدة جرائم جنائية مرتبطة ببعضها فالمحكمة تحكم بالعقوبة الأشد، وهنا جريمة القتل العمد هى الأشد وعقوبتها الإعدام. وأكد الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أن مجمل التهم الموجهة لـ«مرسى» وقيادات «الإخوان» تصل عقوبتها للإعدام؛ لأنها جرائم خاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج. وأضاف أن ارتباط الجرائم ببعضها يجبر القاضى على اختيار أشد العقوبة وإعدام المتهمين، خصوصاً أن التهم كلها يسهل إثباتها، لافتا إلى أن جرائم إضرام النيران فى المنشآت العامة والشروع فى القتل والتخابر، كلها جرائم تؤكد أن تنظيم الإخوان «إرهابى» وتجب محاكمته أيضا بنصوص المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات الخاصة بإنشاء منظمات إرهابية، موضحا أن جريمة اختطاف ضباط الشرطة أثناء الثورة تصل عقوبتها منفردة إلى السجن 10 سنوات. من جانبه، قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان: إن أقل حكم يمكن أن يصدر ضد قيادات «الإخوان» وشركائهم فى هذه القضية هو السجن المؤبد، وإن عقوبة أغلب تلك الجرائم هى الإعدام، موضحاً أن الجرائم الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج لا يمكن للقاضى أن يستخدم الرأفة فيها مع المتهمين ولا يملك أن ينزل بالعقوبة للحد الأدنى لما فى تلك الجرائم من بشاعة فى حق الوطن. وأوضح «عتيق» أن أقل التهم الموجهة للمتهمين هى الهروب من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، بينما بقية الاتهامات تصل بهم للإعدام، لافتاً إلى أنه ثبت بعد التحقيقات أن تنظيم الإخوان «عصابة إجرامية دولية منظمة»، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جرّاء جرائمهم. الوطن |
|