منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03 - 03 - 2015, 03:26 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,258

حيثيات القضاء الإداري بوقف انتخابات البرلمان
حيثيات القضاء الإداري بوقف انتخابات البرلمان
نقلا عن البداية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات،إذ كان الحكم يتضمن وقف انتخابات مجلس النواب.
وصدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن الدعوى المقامة أمامها طعنت ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وهو القرار الصادر من اللجنة طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يجعل للجنة شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها وقد توافر بالدعوى ركن الجدية والاستعجال.
كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائياً كما رفضت المحكمة دفع قضايا الدولة بأن الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردت المحكمة بان الدستور بمادته 97 قد حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء تأكيداً لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون، كما أن المحكمة الإدارية العليا، قد قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي تنأي عن رقابة القضاء وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 إبريل 2014.
وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي.
وتابعت المحكمة إنه من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، وقد تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانوني الأمر الذي يستحيل معه اجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون المتعلق بتقسيم الدوائر بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار فيمتد العيب الذي شابه على الدوائر الفردية لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن المشرع بالدستور المصري، قد حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وصدر الحكم برئاسة المستشار يحي دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
نشر حيثيات قبول تنازل أحمد عز عن طلب رد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
القضاء الإداري يقضي بوقف دعوى بطلان قانون التظاهر
بوابة الأهرام تنشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ
القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات أندية الشرطة
رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات


الساعة الآن 07:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024