|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الرد على أكاذيب أعضاء مجلس الدوله بعدم صﻻحية المرأه لقضاء مجلس الدوله الرد على مقال يحتوي على اكاذيب من اعضاء مجلس الدولة أخبار | تفسير المادة 11 من الدستور يشعل أزمة تعيين القاضيات - 1- أعضاء مجلس الدولة عدد أيام العمل ثﻻث 3 أيام في الشهر، وبذلك فان اﻻغتراب والمساواة بين الرجل والمراة ﻻيشكل فيها مشكلة. 2-اﻻستراحات ﻻيوجد اسهل من توفيرها ﻻنها عبارة عن ثﻻث عروض الرد على مقال يحتوي على اكاذيب من اعضاء مجلس الدولة أخبار أسعار ايجار، والحراسة بخطاب يوجه الى قسم الشرطة الملزم وفقا لقرار وزير الداخلية بتامين المنشات القضائية واﻻستراحات جزء من المنشات القضائية. 3- مدى الزامية نصوص الدستور ومنها م 11، فيكفي فيه ما قضت به المحكمة الدستورية العليا صاحبة الملزم لسلطات الدولة بما فيها مجلس الدولة، فقضت بان :- النصوص الدستورية تحتل الصدارة على ما سواها من القواعد القانونية ومؤدى ذلك – ضرورة التقيد بها وإنفاذ محتواها "وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " النصوص التي ينتظمها الدستور, تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق الاجتماعية والاقتصادية جانباً من مقوماتها, ولأنماط من التطور روافدها وملامحها؛ ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها. ولا يتصور أن تكون نصوص الدستور – وتلك غايتها – مجرد تصور لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها, ولاتعبيراً في الفراغ عن آمال ترجوها وتدعو إليها, بل تتمحض عن قواعد قانونية تتسم بانتفاء شخصيتها, ولا يجوز بالتالي تجريدها من آثارها, ولا إيهانها من خلال تحوير مقاصدها, بعد أن أقام الدستور من النصوص التي تضمنها, بنياناً مجتمعياً متكاملاً لا تنفصل أجزاؤه عن بعضها البعض. بل إن صدارة هذه النصوص على ما سواها من القواعد القانونية, يعليها فوقها, ويقدمها عليها ويدنيها لها؛ وهو ما يعني ضرورة التقيد بها وإنفاذ محتواها." (القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 2/8/1997) 4- اما عن النص اذا كان قابل للتطبيق ام ﻻ فالرد ان النص ﻻيحتاج لقانون لتطبيقه، ﻻن الدستور اجاز وأوجب على المشرع العادي وضع نسبة تمثيل للمرأة في المجالس النيابية ( البرلمان والمجالس المحلية) وهي بطبيعتها مجالس تقوم على تمثيل اطياف الشعب ومنه المراة، في حين ألزم القائمين على تعيين الوظائف العامة او الهيئات والجهات القضائية تعيين المرأة ولم يجز للمشرع ان يضع نسبة لتعيين المرأة ﻻن تلك الوظائف تكليف لخدمة الوطن والشعب وليس تمثيل للشعب فضﻻ عن ان وضع نسبة للتعيين يخل بمبدا المساواة بين الرجل والمرأة الذي اوجبه الدستور. 5- بالنسبة لمدى تناسب عمل مجلس الدولة مع المرأة، فالرد عليه في التفنيد اﻵتي :- مجلس الدولة عبارة عن ثﻻث أقسام، أحدهم قضائي، والثاني للفتوي ووالثالث لمراجعة التشريعات، ونبدأ بالقسمين الثاني والثالث فكﻻهما تتماثل اعمالهما مع الشئون القانونية، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية في الوزارات والهيئات والشركات العامة. . - وطبقا لقانون مجلس الدولة فان مفوضي مجلس الدولة في الجهات اﻻدارية يعاونون الشئون القانونية في اﻻعمال القانونية، ويتولوا بجانب الشئون القانونية فحص التظلمات اﻻدارية بمثل اادارات التظلمات بالشئون القانونية. وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية. وبالنسبة للقسم القضائي فهو عبارة عن محاكم وهيئة مفوضين تلحق بكل محكمة، وهيئة المفوضين هي المرحلة اﻻولى التي يمر بها عضو مجلس الدولة لتاهيله ﻻن يكون فيما بعد قاضي اداري، ونوضح ان عمل هيئة المفوضين بالمحاكم اﻻدارية ومحاكم القضاء اﻻداري هو تحضير الدعوى بكتابة الوقائع ونصوص القانون المتعلقة بها، وابداء الرأي فيها، فضﻻ عن ان اعمال التحضير قبل انشاء هيئة المفوضين كانت من اختصاص الباحثين القانونيين بمجلس الدولة ، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية بالهيئات والشركات. فضﻻ عن ان هيئات المفوضين مقسمة داخليا بشكل متخصص تبعا للدائرة التي تتولى التحضير الدعاوى لها وهي أيضا متخصصة مثل دائرة العقود، والتسويات، ... الى اصبح اﻵمر عبارة عن مجموعة مبادئ مصاغة في نمازج عمل يتم ملئ بياناتها (استنبات) - وأعضاء الجمعية العمومية للتشريع اﻻفتاء بمجلس الدولة حال صياغتهم للعقود اﻻدارية فهم يقومون باعمال تتماثل مع أعمال ادارة صياغة العقود بالشئون القانونية بالهيئات والشركات والجهات اﻻدارية، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية. فضﻻ عن ان المنازعات الادارية التي تنظرها المحاكم اﻻدارية ومحاكم القضاء اﻻداري، موضوعها هو البحث في مدى صحة القرار اﻻداري وعدم مخالفته للقانون، وهو عمل قانوني يتشابه مع اﻻعمال القانونية التي تباشرها المراة في ادارات الشئون القانونية في مرحلة صناعة القرار اﻻداري قبل صدوره، بذات عناصر البحث التي يقوم عليها الفصل في المنازعة اﻻدارية. |
|