|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر حيثيات وأسباب رفض طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية
حصل موقع "صدى البلد" على حيثيات وأسباب حكم محكمة النقض الخاص برفض قبول طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية. واستعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه، وقالت في حيثياتها إنه بحسب واقعة الدعوى، فإن محمد حسني مبارك بصفتة موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون، وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون". وأضافت حيثيات الحكم أنه "ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه - أي المهندس المذكور - مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته". وأوضحت أنه "ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيللا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيللات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيللتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيللا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة". وأكدت الحيثيات أنه "تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي، أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات تنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب". ونوهت إلى أنه "المختصون برئاسة الجمهورية بتنفيذ التعليمات كانوا المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقع، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال، والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ، وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ، وذلك لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام". كما أشارت الحيثيات إلى أن " المقاولين من الباطن قاموا بتقديم هذه الفواتير للمختصين برئاسة الجمهورية، وهما الشاهدان عمرو محمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة، مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلي مستحقيها، وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان، مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة، وقد ترتب على ذلك أيضا إضرار المتهم الأول بصفته ضررا جسيما بالمال العام، وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمين الثاني والثالث مع والدهما بإصدار تعليمات بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث في العقارات المملوكة لهم". وتابعت: "إن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أورد أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها، هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها، وذلك عن الفترة من العام المالي 2002 – 2003 حتى 2010 – 2011، وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها، وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية". كما أكدت الحيثيات أن "قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أنه ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه، وهي عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب، وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان". وأوضحت أن "ما ينعاه الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد، إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثين ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات النيابة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي تمت مساءلة الطاعنين عنها، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا أثر لها في الحكم وما انتهى إليه". وأشارت الحيثيات ردا على الدفوع المبداة من دفاع الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه اعتراه الغموض والإبهام وجاء قاصرا في بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها، كما أنه طرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول مبارك للعقارين المخصصين لإقامته، وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقا تستجلي به الحقيقة. إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض في غير محله. وقالت المحكمة: "لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي كما هو الحال في الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن". هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|